الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثاني عشر من أبواب الكتاب: باب الأخبار

صفحة 253 - الجزء 2

  قال (الخطيب) البغدادي: (تجوز) الرواية بالمعنى (بلفظٍ مرادف) بأن يؤتي بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله.

  وقال (الماوردي: تجوز) الرواية بالمعنى (إن نسي) الراوي (اللفظ)، لا إذا كان ذاكراً له.

  وقال (بعض الحنفية: تجوز) الرواية بالمعنى (إن كان له معنى واحد) لا يحتمل غيره، (وإلاَّ) يكن له معنى واحد، بل كان مشتركاً بين معنيين أو معانٍ (فلا) يروه إلا بلفظه.

  وقال أبو جعفر (صاحب الكافي: إن تعبدنا بلفظه) كالآحاديث في أذكار الصلاة مثلاً (لم تجز روايته بالمعنى، وإن لم نتعبد) بلفظه (فإن لم يكن راويه عارفاً) بمعاني الألفاظ (فكذلك) لا تجوز روايته بالمعنى، ونحن نوافقه في هذين الطرفين، (فإن كان عارفاً: فإمَّا أن يكون اللفظ محتملاً لأكثر من معنى أو لا) يكون اللفظ محتملاً لأكثر من معنى، (فالأول) وهو ما يكون اللفظ محتملاً لأكثر (يجب) روايته (بلفظه) وهذا مثل قول بعض الحنفية.

  (والثاني): وهو الذي لا يكون محتملاً لأكثر من معنى (إن كان رواه بلفظٍ أعم) من لفظ النبي ÷، (أو أخص) منه، (أو أوضح) منه، (أو أخفى) منه، (لم تجز) الرواية بالمعنى (ووجب) أن يروى (بلفظه) ونحن نوافقه حيث روي بلفظٍ أعم أو أخص؛ لأنه إن رواه بالأول فقد كذب على النبي ÷، أو بالثاني فقد نقص من لفظه، (وإلا) يكن كذلك (جاز) أن يروى (بالمعنى).

  لنا: أنهم نقلوا عنه صلى الله عليه أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة، والذي قاله النبي صلى الله عليه واحد قطعاً، والثاني نقل عنهم بالمعنى، وتكرر ذلك وشاع وذاع ولم ينكره أحد، فكان إجماعاً على جوازه عادة.

  ولنا أيضاً: أنه روي عن ابن مسعود وغيرهم أنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه كذا أو نحوه، وذلك يصرح بعدم تذكر اللفظ بعينه وأن المروي هو المعنى ولم ينكر عليهم فكان إجماعاً.

  ولنا أيضاً: أنه أجمع على جواز تفسيره بالعجميَّة، والعربية أولى بالجواز؛ لأنه أقرب نظماً وأوفى بمقصود تلك اللغة من لغة أخرى.

  ولنا أيضاً: قوله #: إذا أصبتم المعنى فلا بأس.