(فصل): [في الزيادة إذا انفرد بها الراوي]
  قبلت الزيادة؛ لأنهم ما رووها إلا لأنها كانت، (أو تغير إعراب المزيد عليه) كما مثلناه آنفاً، (وليس راويها أضبط) من نافيها، أمَّا لو كان أضبط قبلت، فإن اشتبه الحال وقع الترجيح عنده.
  وقال (الحفيد): قبول الزيادة وعدمه (محل اجتهاد).
  وأنت خبير بأن كلام الحفيد مثل كلام أبي الحسين سواء سواء لم يغادر منه في جوهرته شيئاً، وإنما غر المؤلف قول القاضي عبد الله بن حسن حيث قال: وكلام صاحب الكتاب يقتضي بأنه يختار كلام أبي الحسين، وكلامه في آخر الفصل - قلت: حيث قال: فإن تفاضلا في الضبط عمل على رواية الأضبط؛ لأن مع تعارض الروايتين وكون واحد من الراويين ثقة يجب الترجيح، وإن تساويا واشتبه الحال وجب الترجيح، هذا ملخص كلامه - يقضي بأن قبول ذلك وعدم قبوله موضع اجتهاد، وهذا الذي ذكر عن الحفيد قول أبي الحسين ومن أراد تيقن ذلك فعليه بالمعتمد، فلا وجه لجعله قولاً برأسه.
  لنا: على قبوله أن المعتبر العدالة وراوي الزيادة عدل جازم في حكم ظنه، فوجب قبول قوله، وعدم رواية غيره لا تصلح مانعاً؛ إذ الغرض جواز الغفلة.
  النافون قالوا: الظاهر نسبة الوهم إلى راوي الزيادة لا سيما مع وحدته وتعددهم، فوجب رده.
  قلنا: سهو الإنسان فيما لم يسمع حتَّى يجزم بأنه يسمع بعيد جداً بخلاف سهوه عما يسمع، فإن ذهول الإنسان عما يجري بحضوره لانشغاله عنه كثير الوقوع.
  احتج القاضي: بأن الرفع ضد الجر في المقال السابق، وإذا كان كذلك تعارضت الروايتان فلا تقبل تلك الزيادة إلا المرجح.
  قلنا: تحسين الظن بالراوي وعدالته يقدح فيما ذكره، فيجب قبولها.
  واعلم أن العمل لا يتأتى إلا مع الترجيح حيث تغير الإعراب والمعنى معاً.
  احتج أبو الحسين: بأنه إذا كثر عدد من يرويها فالوهم في الواحد أكثر من الجماعة فيبعد تواطئهم على حذفها، وكذلك إذا غيرت إعراب المزيد له بذلك الشرط صارتا روايتين فيجب الترجيح، وكذلك إذا كان راوي الحذف أضبط لما تقدم.
  قلنا: إن بلغ الحاذفون حد التواتر فمسلم مع ادعائهم للعلم، وإن لا فالعدالة موجبة لقبول الزيادة.
  (وإن جهل تعدد المجلس واتحاده فأولى بالقبول مما علم اتحاده اتفاقاً) بين العلماء لاحتمال أن يكون المجلس متعدداً في هذه الصور، وإذا كان متعدداً كان مقبولاً وفاقاً.