(فصل): (في) ذكر حكم (أقواله المتعلقة بغيره)
  (الغير) فإن ذلك يكون ملكاً ظاهراً (لجواز كونه) أي ذلك الذي ملكه النبي صلى الله عليه (غصباً في نفس الأمر) ولم يعلم به ÷، وكلامه هنا يوافق ما تقدم في الأفعال من أن تناول النبي ÷ طعاماً لا يدل على حلِّ مكسبه، وما أورده الخصم هناك يرد على القاضي هنا ويجاب بما أجيب هناك.
  قال: (لا فيما ملكه الغير من الغنائم ونحوها) الإحياء للموات (فظاهراً) يملكه الغير (وباطناً) قال: سيما في الغائم؛ لأن الذي بيد المشركين إن كان لهم فبالغنيمة يملك وأمره إلى النبي ÷، وإن كان للمسلمين فقد ملكوه بالحيازة أيضاً، ولعل حجته في إحياء الموات أنه لا يتصور فيه تقدير غصب.
  (وقوله ÷: فلان أفضل) من فلان (يحتمل الأمرين) فيحتمل أن يكون ظاهراً وباطناً فيعلم على القطع صحة ذلك، ويحتمل أن يكون خبراً عن الظاهر فلا يعلم على القطع صحة ما أخبر به من الأفضليَّة وهو الأصح؛ لأنه لا يمتنع أن يعلم من حال الموصوف بالأفضلية مسارعته إلى الأعمال الزكية وملابسته لها أكثر مما علم من غيره فيحكم بظاهر حاله ولا حرج عليه، ومهما اعتقدنا ذلك قطعاً فقد أُتينا من قِبَل أنفسنا فرب واثق في ظاهره سيئ مخبره، وكان # وآله إذا ذكر الرجل بالثناء عليه في تعبد أو نحوه يسأل عن عقله وقصده وحسن معاملته، فإذا لم يحكَ في ذلك كما ينبغي يستخف وزنه.
  قال (الحفيد: و) مع احتماله لهما (أظهرهما أنه) يقطع بذلك (ظاهراً وباطناً) محتجاً: بأنه إذا أخبر بذلك فلا بد أن يعلم على القطع وإلا كان قد أقدم على خبر لا يأمن كونه كذباً، والإقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح، وهو ÷ معصوم عن ذلك.
  وأيضاً فإن مع خبره يعتقد كونه مطابقاً للواقع؛ إذ لو لم يقطع بصحته لكنا مدفوعين إلى اعتقاد الجهل ومنصب النبوة والعصمة يجلُّ عن ذلك.
  والجواب: يعرف من الاحتجاج الأول.
  (ودعاؤه ÷) لأحد بالرضوان أو بإدخاله الجنة ولم يخص حالاً كأن يقول: اللهم ارض عنه مهما ثابر على طاعتك (يقتضي إيمان المدعو له ظاهراً وباطناً عند الحفيد وغيره) من العلماء كالمهدي.