الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثالث عشر من أبواب الكتاب: باب القياس

صفحة 312 - الجزء 2

  (و) إلى (قياس دلالة: وهو ما لم تذكر فيه) العلة الجامعة بين الأصل والفرع، (وإنما يجمع بينهما) أي الأصل والفرع (بما يلازمها من) الأوصاف وذلك الملازم إمَّا (خاصية) للعلة، وذلك (كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة) المشتدة، فإن الرائحة للخمر ملازمَة لوجود العلة في التحريم وهو الإسكار؛ لأنها من خواص المسكر، فلا توجد إلا عند وجود الإسكار.

  والحاصل: في هذا إثبات حكم في الفرع وهو التحريم في النبيذ، ذلك الحكم والخاصية توجبهما علة واحدة وهو الإسكار في الخمر، فيقال: يثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة وهي ملازمة للتحريم، فيكون القايس قد جمع بأحد موجبي العلة الثابتتين في الأصل، وهي التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في الفرع، وهو النبيذ بين الخمر والنبيذ في الموجب الآخر، وهو التحريم الذي يوجبه الإسكار أيضاً لملازمة الآخر له؛ إذ الموجب الآخر وهو التحريم ملازم للأول وهو الرائحة، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضاً مما يوجبه الإسكار، لكن يكتفي بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار، (أو حكم كقياس قطع الجماعة بواحد) إذا اشتركوا في قطع يده (على قتلهما به) إذا اشتركوا في قتله (بجامع الاشتراك) بين الأصل والفرع (في أحد موجبيها) أي العلة في وجوب القصاص وهي الجناية العمد العدوان من المكلف، فإن هذه العلة توجب (في الأصل) وهو القتل حكمين:

  أحدهما: وجوب القصاص.

  والثاني: وجوب الدية، وقد وجد في الفرع أحدهما (وهو وجوب الدية عليهم) فيوجد الآخر وهو وجوبُ القصاص، لتلازم حكمي العلة بالنظر إلى اتحاد علّتيهما، وهي الجناية بحسب الجنس، بمعنى أنها توجب الدية في الخطأ والقصاص في العمد، وحكمتهما وهي الزجر، وإنما سمي هذا قياس الدلالة لدلالة الجامع على العلة كما سمى الأوَّل قياس العلة للتصريح فيه بالعلة، ويسمى أيضاً قياس التلازم لاحتياجه إلى ما يلازم العلة.

  (و) ينقسم باعتبار الجامع أيضاً (إلى قياس معنى: وهو ما كان جامعه مخيلاً) أي مشتملاً على الوصف المناسب، قال في القسطاس: ثُمَّ هو ينقسم إلى:

  ما يشهد له أصل: ومثاله: قولنا في إيجاب ضمان المنافع استدلالاً بقولنا إنما وجب ضمان الأعيان بالغصب لكونه إثباتاً ليد عادية، وهذا حاصل في المنافع، فيجب أن تكون مضمونة أيضاً، وكقولنا في