(فصل): [في حجية القياس العقلي والتعبد بالشرعي]
  (وقيل: لا يسمى المساوي قياساً)، والقائل بذلك الشيخ أبو الحسن، معبراً عنه بالاشتراك في معنى الأصل، بمعنى أن النص على الأصل فيه متناول لحكم الفرع، لأجل الإجماع على أنه لا فرق بينهما، فكان حكم الأصل ثابتاً بالنص، وحكم الفرع بالإجماع لا بمجرد القياس.
  قال الإمام المهدي #: ويمكن أن يقال له: إنما وقع الإجماع على أنه لا فارق، لا على نفس الحكم فهو ثابت بالقياس.
  (و) إلى (خفي: وهو بخلافه) وهو مالم يكن الحكم فيه أولى أو مساوياً ... الخ، بل كان الحكم فيه مظنوناً، كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة، أو لا يمتنع أن تكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه.
(فصل): [في حجية القياس العقلي والتعبد بالشرعي]
  لما فرغ من بيان أقسام القياس أخذ في بيان حجية القياس العقلي، والخلاف في التعبد بالشرعي، فقال:
  (و) القياس (العقلي حجة في العقليات) من الصفات والأفعال:
  فالأول: كقياس الأشعرية الغائب على الشاهد في كونه عالماً بعلم.
  والثاني: كإقاسة الشاهد على الغائب في كون فعله باختياره، وهذا (عند جمهور أئمتنا و) جمهور (المعتزلة وقدماء الأشعريَّة) بل لا طريق عند البهاشمة إلى إثبات الصانع إلاَّ القياس على الفاعل في الشاهد، فمهما لم نعرف فاعلاً في الشاهد انسد باب العلم بالصانع وصفاته.
  بيان ذلك: أن الاحتجاج بعد العلم بحدوث العالم على أن له محدِثاً صانعاً، وأنه ليس محدَث لا محدِث له إنما هو بالقياس على أفعالنا، فإنها لما كانت محدثة احتاجت إلينا في حدوثها ولم تستغن عنَّا، ولا علَّة لحاجتها إلينا إلا مجرد حدوثها، فإذا كان الفرع قد شارك الأصل في العلة، لم يكن بد من مشاركته في الحكم.
  واعلم أن بهذا قرر أشياء من المسائل الدينية كإثبات الصانع والعالمية والقادرية وأكثر المسائل الإلهيَّة، وسمي هذا القياس برد الغائب إلى الشاهد.
  قال الإمام في القسطاس: وحاصل طريقة هؤلاء في ذلك: هو تقرير الحكم في الشاهد، ثُمَّ يردون إليه الغائب بواسطة أمر جامع بينهما، فزعموا أن الجامع التي تعقل بينهما أمور أربعة: