(فصل): [في تعدية العلة إلى غير الحكم المنصوص عليه]
  التعبد به) أي بالقياس جملةً، وحكاية المؤلف عن أبي الحسين هي التي في الجوهرة، وجعل الآمدي في كتابيه الحاوي والقسطاس، والرازي في محصوله، والبيضاوي في منهاجه مذهب أبي الحسين كمذهب النظام، لكن البيضاوي جعل مذهب النظام مثل مذهب هؤلاء، وكذلك الرازي والإمام جعله كما سيأتي.
  وقال (المنصور) بالله (وأبو عبد الله وغيرهما) من العلماء: (إن كان النص عليها في الفعل اشترط ورود التعبد به، وإن كان في الترك لم يشترط ذلك وفرع أبو عبد الله وغيره) من المعتزلة (على ذلك) المتقدم (منع التوبة من بعض المعاصي دون بعض)؛ لأن من ترك ذنباً لكونه معصية لزمه لا محالة أن يترك كل ذنبٍ، بخلاف الأفعال عندهم فإنه لا يلزم من أتى بعبادة لكونها طاعة أن يأتي بكل طاعة.
  قال الغزالي في المستصفى: وهذا محال في الطرفين؛ لأنه لا يبعد في جانب التحريم أن يحرم الخمر لشدة الخمر خاصَّة، ويفرق بين شدة الخمر وشدة النبيذ، وأمَّا في جانب الفعل فمن تناول العسل لحلاوته ولفراغ معدته وصدق شهوته لا يفرق بين عسل وعسل.
  نعم، لا يلزمه أن يأكل مرة بعد أخرى لزوال شهوته وامتلاء المعدة واختلاف الحال، فما يثبت للشيء ثبت لمثله كان ذلك في فعل أو ترك. انتهى.
  والتوبة من بعض المعاصي دون بعض هو مذهب أبي علي ومذهب أبي هاشم واستقصاء الكلام في ذلك يليق بالمقاصد الكلامية.
  وقال (المؤيد بالله والنظام وأبو هاشم والكرخي): إن (إلحاق ما وجدت فيه العلة بمحل النص ليس قياساً، بل بطريق عموم اللفظ) وحكاية المؤلف عن النظام هي حكاية الغزالي عنه.
  وقال الأسنوي: والحكاية الأولى هي المشهورة عنه، قال: وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه، وهو استحالة القياس إنما محله عند عدم التنصيص على العلة، وكذلك حكاية المؤلف عن الكرخي هي حكاية الجوهرة وتعليقها وحكاية المختصر عنه مثل قول أبي الحسين، ومن معه.
= (٤٨٠) هـ، وتوفي سنة (٥٥٦) هـ.
(٢) القاساني هو أبو بكر محمد بن إسحاق، كان داودي المذهب، توفي سنة (٢٨٠) هـ.
(٣) هو أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق، أبو العباس الزليطني، القروي المغربي، المالكي، المشهور بحلولو، ولد سنة (٨١٥) تقريباً، وتوفي سنة (٨٩٨) هـ، له كتاب البدر الطالع شرح جمع الجوامع في الأصول.