(فصل): [في شروط القياس]
  (وقد يسمى محل حكم الأصل معللاً بواسطة حكمه) يعني يطلق اسم المعلل على الأصل الذي يقاس عليه بواسطة حكمه، فيقال: الخمر معللة بواسطة كون حكمها معللاً، فعلى هذا يكون التسمية مجازاً من المجاز المرسل مثل جرى الميزاب.
(فصل): [في شروط القياس]
  للقياس شروط كل عدة منها تتعلق بركن من أركانه:
  (وشروط حكم الأصل الصحيحة) لا الفاسدة فسيأتي إيرادها إن شاء الله تعالى (خمسة) شروط.
  الشرط (الأول: ثبوته) أي ثبوت حكم الأصل المقيس عليه، (فلا يقاس على أصل المنسوخ لزوال اعتبار الجامع) بزوال حكم الأصل معنى؛ لأنه إنما تعدى باعتبار الشارع الوصف الجامع في الأصل حيث أثبت الحكم به، ولما زال الحكم مع ثبوت الوصف علم أنه لم يبق معتبراً في نظره، فلا يتعدى الحكم به؛ إذ لم يبق الاستلزام الذي كان دليلاً للثبوت، (خلافاً لشذوذ) من الحنفية فحكموا بجواز ذلك؛ لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين، ونسخ الأصل ليس نسخاً للفرع.
  وأجيب: بأنه إنما يثبت في الفرع مثل ما في الأصل، فإذا لم يكن ثابتاً فلا فائدة في القياس، بل هو ثابت فيه ضده.
  ومن أمثلته: ما يقول بعض أئمتنا - وهو رأي أبي حنيفة - استدلالاً على جواز النية قبل الزوال في شهر رمضان في الصوم بأنه صوم متعلق بزمان مخصوص، فجازت نيته من النهار كصوم يوم عاشوراء، فنقول: من يأتي ذلك من أصحابنا وهو رأي الشافعي، هذا قياس على حكم منسوخ.
  الشرط (الثاني: كونه شرعياً)، فلو كان لغوياً أو عقلياً لم يجز؛ لأن المطلوب إثبات حكم شرعي للمساواة في علته، ولا يتصور إلا بذلك، فلو قال في نبيذ: شراب مشتد فيوجب الحد، كما يوجب الإسكار، أو كما يسمى خمراً، كان باطلاً من القول خارجاً من الانتظام، (ومن ثَمَّ) أي ومن جهة أنه يشترط في حكم الأصل كونه شرعياً (امتنع إثبات الأحكام العقلية به) كالقبح والحسن مثلاً، قيل: كأن يقال في نقل العين المغصوبة، إستيلاء حرمه الشرع، فوجب أن يكون ظلماً، كالغاصب الأول، لأن الظلم إنما يثبت حيث يثبت وجهه، وهو كونه ضرراً عارياً عن جلب نفع ودفع واستحقاق، وهذا وجه كلي يتناول جميع الجزئيات، فلا يصح أن يقال إن بعضها ثابت بالقياس.