الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثالث عشر من أبواب الكتاب: باب القياس

صفحة 349 - الجزء 2

  (و) تعيين (تفصيل نُصُب الزكاة) حيث جعل في أربعين شاة شاةً، ثُمَّ بقي فيها إلى مائة وإحدى وعشرين، ثُمَّ فيها شاتان وهما فيها إلى مائتين وشاة وفيها ثلاث شياه، ثُمَّ بعد ذلك في كل مائة شاة، وفي كل خمس من الإبل جذع ضأن أو ثني معز، ثُمَّ في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول، إلى ست وثلاثين وفيها ذات حولين، إلى ست وأربعين وفيها ذات ثلاثة، إلى إحدى وستين وفيها ذات أربعة، إلى ست وسبعين وفيها ذاتا حولين، إلى إحدى وتسعين وفيها ذاتا ثلاثة، إلى مائة وعشرين ثُمَّ يستأنف، وفي كل ثلاثين من البقر ذو حول ذكراً أو أنثى، إلى أربعين وفيها ذات حولين، إلى ستين وفيها تبيعان، إلى سبعين وفيها تبيع ومسنة، وهو مطول في الفروع، وحيث جعل نصاب الذهب والفضة ونحوهما مأتي درهم ونصاب الحبوب خمسة أوسق، (وانحصار حل النكاح في أربع نساء والطلاق في ثلاث) تطليقات.

  قال الإمام في القسطاس: إنه قد يجري في الصلاة نوع من الشبه في بعض أحوالها، وهذا كما قاله أصحابنا وبعض أصحاب أبي حنيفة في إلحاق غير التكبير بالتكبير بجامع التمجيد في كونه داخلاً في الصلاة، وكما قال أبو حنيفة في التشهد الأخير إنه غير واجب، تعليلاً بأنه تشهد فلا يكون واجباً، كالتشهد الأول، وكما قال أحمد بن حنبل في التشهد الأول إنه واجب إقاسة على الأخير، هذا وأمثاله مسلك من مسالك الأقيسة الشبهية ضيق المجرى لا ينبغي فيه الاسترسال، فليكن المجتهد فيه على وجل من إجراء القياس في غير مجراه.

  (ويسمى) هذا القسم (الخارج عن القياس، والسؤال عن علته محظور، وفيه قال القاسم #: السؤال عن اللميات في الشرعيات زندقة) أي كفر، ولم يُرد بذلك جميع الشرعيات كما نبه عليه السيد بقوله: وفيه، أي في هذا لا غيره مما يمكن معرفة علته.

  (الثاني) مما عدل عن سنن القياس (ما لم يوجد له نظير) في الشرع حتَّى يلحق به، (و) هذا القسم (قد يعرف علته كالقصر للمسافر) فإن علية شرعيته المشقة الحاصلة بالسفر، لكن هذا الوصف وهو المعنى المقتضي للرخصة لما فيه من المشقة لم يوجد في موضع آخر مما يشتمل على مشقة، وإن كانت فوق مشقة السفر من مزاولة الأعمال الشاقة كحمل الأثقال وضرب المعاول وما يوجب قرب النار في ظهيرة القيض في القطر الحارّ، (وقد لا تعرف كالقسامة) وهي عندنا تحليف وارثِ قتيلٍ وُجِدَ في أي موضع يختص محصورين غيره، لم يَدَّعِ الوارث قتله عند معينين منهم ولا عند غيرهم، خمسين