الباب الثالث عشر من أبواب الكتاب: باب القياس
  فضلاً وإسلاماً»، ونهى عن كلامنا أيها الثلاثة، فتنكر لنا الناس ولم يكلمنا أحد من قريبٍ ولا بعيدٍ، فلما مضت لنا أربعون ليلة أمرنا أن نعتزل نساءنا ولم نقربهن، فلمَّا تمت خمسون ليلة إذ أنا بنداء من ذورة سلع، أبشر يا كعب بن مالك، فخررت ساجداً وكنت كما وصفني ربي وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وتتابعت البشارة، فلبست ثوبي وانطلقت إلى رسول الله ÷، فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتَّى صافحني وقال: ليهنك اليوم توبة الله عليك فلن أنساها لطلحة، وقال رسول الله ÷ «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»، ثُمَّ تلا علينا الآية، والقصة مبسوطة مطولة في كتب السير والحديث وهي في الصحيحين وغيرها مطولة.
  نعم، فمراد الهادي أن من تخلف عن النبي ÷ كان له صلى الله عليه فيه هذا الحكم على الإطلاق، ولعل المصنف يلحظ إلى خصوص هذا الحكم به وبالثلاثة، ولذلك قال الهادي: والله أعلم.
  (أو) وضح تخصيصه به ÷، لكن لا وحده، بل (مع غيره كالأربعة الذين هم) علي وفاطمة وابناهما فإنهم $ خصوا (بدخول المسجد جنباً).
  أمَّا على مع النبي ÷ فما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ÷ قال «يا علي لا يحل لأحد أن يجتنب في هذا المسجد غيري وغيرك»، قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد ما معنا هذا الحديث، قال لا يحل لأحد يستطرقه غيري وغيرك. أخرجه الترمذي، وكذلك أخرجه غيره.
  أمَّا في الثلاثة مع علي أيضاً فما روي عنه صلى الله عليه أنه قال «لا يحل لأحد دخول المسجد جنباً إلا لمحمد وآل محمد» ذكره في شرح الصعيتري، وقد ثبت بالأدلة القطعية في غير هذا الموضع أن آل محمد هم الأربعة.
  (و) مثل تخصيص (بني هاشم ومواليهم بتحريم الزكاة) دون سائر الناس:
  أمَّا تخصيص بني هاشم بذلك: فأخرج مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ¥ قال: قال رسول الله ÷ «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» وفي رواية «وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد».