(فصل): [في حكم القياس على الأصل المخالف لقياس الأصول]
  الحديث الذي أخرجه الشيخان ولفظهما: «خمس كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» خلافاً لقوم.
  لنا: أن دلالة وجوب العمل بالقياس لم تفصل.
  قالوا: تخصيص ذلك القدر بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه.
  وأيضاً: جواز القياس عليه يبطل ذلك الحصر.
  قلنا: ذكر الخمسة كذكر الأشياء الستة في تحريم الزنا، فإذا جاز هناك جاز هنا، وهذا أيضاً دليل في أول المسألة.
  قالوا: هذا من جملة الأعداد التي لا يعقل معناها.
  قلنا: لا نسلم بل المعنى مفهوم في حقهن وهو شدة الضرر وعمومه بهؤلاء، إذا عرفت يقاس عليها ما شاركها فيه من سائر الحيوانات.
  (ولا) يشترط (القطع به على الأصح) بل يقاس على المظنون؛ لأنه غاية الاجتهاد فيها يقصد به العمل، والشارع نظر إلى أن الظنّ يضعف بكثرة المقدمات، فربما يضمحل، وضعفه ظاهر.
(فصل): [في حكم القياس على الأصل المخالف لقياس الأصول]
  (واختلف في الأصل المخالف لقياس الأصول) وقد تقدم تفسيره:
  (فعند أبي طالب والحقيني والمنصور بالله وأبي جعفر) صاحب الكافي (والشيخ) الحسن (وحفيده والشيخين) أبي علي وأبي هاشم (وبعض الفقهاء) جماعة من الشافعية وجماعة من الحنفية (يقاس عليه مطلقاً) من غير تفصيل، فيجوز بيع العنب بخرصه زبيباً للحاجة قياساً على مسألة العرايا.
  قيل: لأن العنب في معنى الرطب.
  وترد البقرة المصراة مع قيمة لبنها قياساً على الشاة المصراة؛ لأن دليل التعبد بالقياس لم يفصل بين أن يكون النص الذي ثبت به الأصل موافقاً للقياس، أو مخالفاً، أو بين أن يكون قطعياً، أو أحادياً، أو بين أن يقترن به شيء مما سيأتي أو لا يقترن به شيء، فيصح القياس مطلقاً.
  وأيضاً: فإنه قد قُبِلَ خبر الواحد المخالف للقياس على ضعفه فيجب قبول القياس عليه بصحة ما يسند إليه وعدم المانع.