(فصل): [في شروط غير معتبرة]
  (وقيل: يشترط مطلقاً) كالأول، والقائل بذلك جماعة من العلماء منهم المهدي، فقالوا: لا بد أن يكون شرعهما على نحو واحد من تغليظ أو تخفيف أو عزيمة أو رخصة.
  وقال (ابن زيد والحفيد والغزالي: إن كانت العلة الجامعة) بين الأصل والفرع المختلفين في التغليظ والتخفيف (مؤثرة) في الحكم بوجه أقوى من اختلاف موضوعهما - وسيأتي بيان المؤثر إنشاء الله تعالى - (أو مناسبة للحكم لم يشترط ذلك) أي مشاركة الأصل للفرع في التغليظ والتخفيف، (وإن كانت شبهية) قال الغزالي: وهي التي تنصرف إلى الاطراد الذي هو أعم أوصاف العلل، وأضعفها في الدلالة على الصحة على زيادة، ولم تثبت تلك الزيادة إلى درجة المناسبة، والمؤثر وتلك الزيادة هي مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم وإن لم تناسب نفس الحكم، وسيأتي بيانها إنشاء الله تعالى.
  (فقال ابن زيد والغزالي: يشترط) مشاركة الأصل للفرع فيهما.
  (وقال الحفيد: موضع اجتهاد) فإذا قويت الشبهية في نظر المجتهد اعتبرت، وإن قوي الاختلاف في نظره اعتبر.
  لنا: على أن ذلك لا يشترط أن الأدلة التي دلت على تقرير قاعدة القياس وثبوته، ولم تدل على اعتبار ما قالوه، فيجب القضاء بفساده.
  احتج المشترطون: بأن الفرع والأصل مع التخالف في التغليظ والتخفيف غير متشابهين، بل قد وجد الفارق بينهما، ولا قياس مع وجود الفارق.
  قلنا: المقصود من القياس إنما هو حصول العلة في الفرع على حد حصولها في الأصل، فمتى كان ذلك وجب القياس بالاستقراء، سواء قدرنا اتفاقهما في الموضوع، كأن يكونا مخففين أو مغلظين أولا، بأن يكون أحدهما مخففاً، والآخر مغلظاً.
  احتج المفصلون: بأن العلة إذا كانت مؤثرة أو مناسبة عرفت بأشرف صفاتها وأقواها، فإذا وجدت في الفرع لم يضر الاختلاف.
  الغزالي: بخلاف ما إذا كانت شبهية لنقصانها، فلا يؤثر إلا في المشتركين دون المختلفين؛ إذ حاصل هذا المذهب الترجيح إذا كان بهذه المثابة والاختلاف مرجح على الشبهيَّة.
  والحفيد: تختلف المقتضيات للترجيح فيكون بحسب ما يعرض للمجتهد من ترجيح أيهما على الآخر.
  قلنا: تخصيص لم يؤثر عن أهل القياس ولم يشترطه الصحابة، فكان باطلاً.