فصل: [في المشترك]
  أي يقصدونه، فصار يفيد الإحرام والطواف إلى غير ذلك من مناسك الحج، فهذه فيها اشتراك بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي.
  وقال (الشيخ) الحسن | (وحفيده) أحمد بن محمد بن الحسن، (وغيرهما) من العلماء: (أو لمجموعها) أي الثلاثة، قال الحفيد: هو كاسم الصلاة في إفادة الدعاء لغة، والرحمة عرفاً، والأذكار والأركان شرعاً، (و) إنما يكون (ذلك) الاشتراك (عند استواء استعماله فيها) أي في الاثنين والثلاثة، (وهو) أي الاستواء (بعيد)، وإنما كان بعيداً لبُعد التساوي في الوجود فإن أمكن في نفسه فيكون المراد بالتمثيل على جهة العرض.
  قال في الجوهرة: الوضع الطارئ يصير ما قبله كالمجاز مع الحقيقة، فكما لا يحمل اللفظ على مجازه وحقيقته، كذلك ما نحن فيه. انتهى.
  وقال شارح الجوهرة: ولم يذكر الاشتراك بوضعين أو ثلاثة إلاَّ الشيخ الحسن وصاحب الكتاب، وقولُ المؤلف وغيرهما كالرد على كلام الشارح، ولا يبعد أن وقوع الاشتراك فيما زاد على واحد من الثلاثة محال، لا يبعد لأن الوضع المعتبر في كون اللفظ حقيقةً هو الوضع الواقع في اصطلاح التخاطب لا غيره، وقد عرفت أن الاشتراك إنما هو بين حقيقتين، وهاهنَا ذلك منتف والله أعلم.
  (ويكون) الاشتراك (بين ضدين) وهما ما لا يجتمعان ويرتفعان (كجون) فإنه موضوع للسواد والبياض، وهما لا يجتمعان لاستحالة أن يكون الشيء أسود أبيض، ويرتفعان.
  (و) بين (نقيضين) وهما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان (كقرء) بفتح القاف، وقد يُضم، فإنه موضوع للطهر والحيض.
  قال سعد الدين: بمعنى أن الحيض وجودي والطهر عدمي، وإلا فالطهر عدم الحيض عمَّا من شأنه فيهما ملكة وعدم.
  على أنه قد تقدم لسعد الدين كلام على هذا يُشعر بأن في التمثيل نظراً لما عرفت من أنه لا يتحقق وضع اللفظ بالتحقيقي.
  (و) يكون الاشتراك بين (مختلفين) بأن لا يكونا ضدين (كَعَيْن) فإنه وضع أولاً للجارحة المخصوصة، ثُمَّ نقل إلى الدينار؛ لأنه في العزة والصفا لتلك الجارحة، وإلى الشمس لأنها في الصفا والضياء كتلك الخارجة، وإلى الماء لوجود المعنيين فيه.