الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في الكلام في الشرط]

صفحة 374 - الجزء 2

  (و) منها ما يكون (باعتبار فاعله) وقد قسمه (إلى ما يكون من جهته تعالى) وهو ما جعله تعالى شرطاً في التكاليف التي أوجبها علينا مما لا نقدر على تحصيله، (كالقدرة) فإنها شرط (في التكليف) بالأفعال فلا بد من وجودها.

  (و) إلى ما يكون (من جهتنا) وهو عكس ما كان من جهته تعالى، وذلك (كالطهارة) فإنها شرط (في الصلاة) فلا بد من تحصيلها.

  (و) منها ما يكون (باعتبار طريقه) التي ثبت بها كون الشرط شرطاً، وقد قسمه (إلى عقلي) وهو ما يدل العقل على شرطيته، وذلك (كالحياة) فإنها شرط (في العلم) إذ العقل يقضي إنما ليس بحي لا يعلم.

  (وعادي) وهو ما تدل العادة على شرطيته، وذلك (كالغذاء) فإنه شرط (في الحياة) عادة كالنظر عند بعض أهل المعارف، كالشيخ والفقيه حميد، فإنهم جعلوه شرطاً عادياً في المعرفة الضرورية.

  (وشرعي) وهو ما يدل على الشرطية فيه الشرع سواء كان (شرطاً في الوجوب كالحول) فإنه شرط في وجوب الزكاة، فلو تلف المال قبله لم تجب الزكاة، وقد يتقدم الحكم على الشرط وذلك كتعجيل الزكاة بعد حصول النصاب الذي هو علة، وقبل تمام الحول الذي هو شرط.

  وفي الحواشي، قال: أصحابنا في الفقه ما تعلق بسبب لم يجز تعجيله قبله كالصلاة قبل الزوال، وما تعلق بسببين جاز تعجيله قبل حصول الثاني منها كالفطرة بعد وجود الولد والعبد قبل يوم الفطر، ووجودهما سبب، واليوم سبب، فيجوز تعجيلها على اليوم بعد وجودهما. انتهى.

  (أو) شرطاً (في الصحة كاستقبال القبلة) فإنه شرط صحة في الصلاة لا في الوجوب، فإنها واجبة على المكلف مع عدمها.

  (أو) شرطاً في (الأداء كالمحرم للشابة) فإنه شرط في أدائها للحج لا في الوجوب، ولا في الصحة، فإنه واجب عليها مع الاستطاعة، ويصح منها بدونه وفي المسألة خلاف محله علم الفروع.

  (وقد يكون الشرط وحكمه عقليين) بأن يكون أمر طريقة اشتراطه العقل شرطاً في وجوب أمر طريق وجوبه العقل، وذلك (كالقدرة على التكاليف العقلية نحو: رد الوديعة) وقضاء الدين فإن طريق وجوبهما عقلي، وشرطهما وهو القدرة عقلي وذلك واضح.

  (أو) يكون الشرط وحكمه (شرعيين) وذلك بأن يكون أمر طريقة اشتراطه السمع شرطاً في وجوب آخر طريق وجوبه السمع، وذلك (كالطهارة في صحة الصلاة) وذلك واضح.