(فصل): [فيما أضيف إلى العلة مما فيه لبس أو خلاف]
  (واصطلاحاً: الوصف الوجودي) خرج العدمي، فإنه لا يصلح مانعاً، وإن صلح علة؛ إذ العدم لا يؤثر في المنع (الظاهر) خرج الخفي فإنه لا يصلح مانعاً كما يصلح علةً، (المنضبط) خرج المنضرب فإنه لا يصلح مانعاً كما لا يصلح علةً، (الدافع للحكم أو السبب) وهو العلة هنا فيخرج المثبت له.
  (و) المانع (هو قسمان):
  الأوَّل: (مانع الحكم: وهو مانع الحكم لحكمة تقتضي نقيضه)، وذلك (كأبوة النسب في منع القصاص لحكمة) تقتضي نقيض وجوب القصاص، (و) تلك الحكمة المقتضية نقيض الحكم (هي أن الأب سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سبباً في عدمه مع وجود سبب القصاص وهو القتل العمد العدوان).
  (و) الثاني: (مانع السبب: وهو مانع السبب) الباعث على الحكم من أن يبعث إليه، (لحكمة تخل بحكمته، كدين الآدمي عند من جعله مانعاً للنصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة) حتَّى كأنه غير موجود، وهذا هو رأي زيد بن علي وأبي عبد الله الداعي وأبي حنيفة، (فحكمه الدين وهي براءة الذمة وستر العرض مخلة بحكمة النصاب وهي سد خلة الفقير) فكان رعاية تلك الحكمة أولى من رعاية هذه الحكمة؛ لأن فيها البداية بالنفس، وقد قال ÷ «ابدأ بنفسك ..» الخبر.
  وهاهنا بحث: وهو أن الدين كالأبوة فيمنع وجوب الزكاة وإن وجد سببها وهو النصاب، كما أن الأبوة تمنع القصاص وإن وجد سببه وهو القتل العمد العدوان، فكل من المثالين من مانع الحكم لا السبب، فلم جعلوا المثال الأول مانعاً للحكم لا السبب، والمثال الثاني مانعاً للسبب نفسه، وقد استشكل المصنف | وشيخه الجواب عن هذا.
  قلت: ويمكن الجواب - والله الموفق - بأن الدين لم يتعلق بالوجوب إنما تعلقه بالمال فقد تعلق وجدانه بالنصاب، فكأنه قد استهلكه، وإن لم يخرج عن ملك صاحبه، والله أعلم.
(فصل): [فيما أضيف إلى العلة مما فيه لبس أو خلاف]
  (و) لما كان (قد أضيف إلى العلة ألفاظ وقع بسببها لبس) في تعيين تلك الألفاظ ما هي، (وفي بعضها خلاف) هل هو ثابت أو لا، ناسب أن يفرد بالذكر، فقال: