الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [الفرق بين العلة والشرط]

صفحة 382 - الجزء 2

(فصل): [الفرق بين العلة والشرط]

  (والفرق بين العلة والشرط من وجوه):

  (الأول: أنها مناسبة لحكمها) المؤثرة فيه، إما بنفسها أو بواسطة كالزنا، فإنه مناسب للرجم، وكالسرقة فإنها مناسبة للقطع، (بخلاف الشرط كالحرز) أي شرطيته في السرقة وبلوغ النصاب (فليس كذلك) أي لا يناسب الحكم مطلقاً.

  وأنت خبير: بأن العلة قد لا تكون مناسبة وأن الشرط قد يناسب كالإحصان في الرجم، فلو قيل: مناسبة العلة غالبة ومناسبة الشرط نادرة كما ذكره بعضهم لكان أقرب.

  (الثاني: أنها مؤثرة في الحكم دونه) فليس بمؤثر (لكنه يظهر تأثيرها عنده كالإحصان) فإنه يظهر تأثير الزنا في الرجم عنده؛ لأن تأثير الزنا في الرجم موقوف عليه، لكنه مناسب للعلة لكونه يقوى بعثها على الحكم؛ لأن زنا المستغني أشد بعثاً على الجلد.

  فإن قيل: لم خص الزنا بأنه علة؟

  قلنا: لأن استحقاق الرجم لا يتعلق في الأصل إلا بما هو ذنب، والإحصان ليس بذنب.

  (الثالث: أن كل ما ترتب) حصوله (على) حصول (الشرط ترتب) وجوده (على) وجود (العلة) أيضاً (كالرجم) فإنه مترتب على الإحصان الذي هو شرط وعلى الزنا الذي هو علة (وليس كلما ترتب) حصوله (على) حصول (العلة ترتب) أيضاً (على) وجود (الشرط) بل قد يصح أن يترتب عليه الحكم مع فقدان الشرط (كالجلد) فإنه مترتب على العلة وهو الزنا مع فقدان الشرط وهو الإحصان، وكالملك فإنه يحصل في المبيع بيعاً فاسداً بأن يكون فاقداً لبعض شروطه إذا ضامه القبض عند بعضهم كأن يشترط رجحه غير معلومة.

  وقد يقال: ما تريد بترتب الحكم عليها مع فقدان الشرط هل حيث يكون شرطاً فغير مسلم؛ فإنه يترتب عليه حينئذ جميع ما يترتب على العلة أو حيث لا يكون شرطاً، فالعلة أيضاً كذلك لا يترتب عليها الحكم حيث لا تكون علة، فلم يفترقا في ذلك.

(فصل): [الفرق بين الشرط والسبب]

  (والفرق بين الشرط والسبب من وجوه):