(فصل): [في انتفاء المعارض واشتراط الإطراد في العلة]
[في نقض العلة]
  (و) هل يلزم المستدل أن يحترز في متن الاستدلال من النقض بأن يذكر قيداً يخرج محل النقض أو لا؟
  المختار أنه (لا يجب الاحتراز من النقض مطلقاً) لا في المستثنيات ولا في غيرها.
  (وقيل: يجب) الاحتراز عن النقض (مطلقاً) أي في المستثنيات وغيرها.
  (وقيل) يجب: الاحتراز عن النقض (إلا في المستثنيات) وهو ما يرد على كل علة، فإذا قال في الذرة مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر فلا حاجة أن يقول ولا حاجة تدعو إلى التفاضل فيه فيخرج العرايا، فإنه وارد على كل تقدير سواء عللنا بالطعم أو بالقوت أو الكيل ولا تعلق له بإبطال مذهب.
  لنا: أنه سئل عن دليل العلية فالتزمه ووفى به والنقض دليل عدم العلية، فهو بالحقيقة معارضة ونفي المعارض ليس من الدليل فهو غير ملتزم فلا يلزمه.
  ولنا أيضاً: إنما كان ذكره لئلا يرد النقض وذلك إنما يصح إذا لم يرد النقض معه وليس كذلك فإنه وارد معه اتفاقاً بأن يقال: هذا وصف طردي والباقي منتقض للاشتراط في العلة أن لا يكون في أوصافها ما لا تأثير له.
  احتج القائل باللزوم مطلقاً: بأن في ذكره دفعاً للنقض وتصحيح العلة يلزم، فيقال في الصورة الأولى: مملوكة غير مدلسة فتملك ولدها، ويقال في الثانية: سرق نصاباً من حرز لا شبهة فيه، ويقال في الثالث: بيع صدر من أهله وصادف محله وجمع شروطه.
  قلنا: يرد النقض بدفع النقض كما عرفت.
  احتج الآخرون: بأن المستثنيات لازمة على جميع المذاهب، فمسألة العرايا واردة على جميع العلل، فلمَّا كانت كالواردة على كل علةٍ قطعنا بأن النقض لا يقدح في مثل هذه العلة، فلا جرم أنا لم نحترز بخلاف غير المستثنى.
  قلنا: الأول مذهبنا، والثاني يعرف جوابه مما سبق.
  (ودفعه) أي النقض بعد أن أورده المعترض، فأما قبل فلا يحتاج إلى الدفع إذا المجتهد لا يعاند نفسه، فإذا ورد فدفعه يكون بأحد وجوه: