(فصل): [في الطريق إلى معرفة المناسبة والشبهية]
  قالوا: فمفارقة الشبه للطرد (كالمناسبة) فإنها مفارقة للطرد، (وهذا فاسد، لأنهما) أي الشبهية والطردية (من جنس واحد) فيستحيل أن يكون بينهما فرق ذاتي، كما نقوله في الجسمين، فإنه يستحيل أن يقال: إن بينهما فرقاً ذاتياً.
  وأيضاً: فمن رام التفرقة بين علل الربا فقد رام محالاً، فإنه يعلم قطعاً أنه لا فرق بين هذه الأوصاف بالنظر إلى ذواتها وأنها مستوية أجمع في عدم المناسبة، وأن الطعم طردي بالإضافة إلى التعليل بالكيل، وكذلك سائرها، (وإنما افترقا لما في الشبهية من إيهام المناسبة) بخلاف الطردية فإنه لا إيهام فيها للمناسبة رأساً.
(فصل): [في الطريق إلى معرفة المناسبة والشبهية]
  (وطريق المناسبة والشبهية: الاستنباط) لأن طريق العلة الشرعية هو الشرع فقط، فمتى لم يكن نصاً أو إجماعاً أو تنبيه نص كان استنباطاً من النص والإجماع وهو شرعي لاستنباطه من الشرع (وهو) أي الاستنباط (ثلاثة أقسام):
  (الأوَّل): مجرد (المناسبة العقلية ويخص الأولى) وهي المناسبة (وإيهامها) أي إيهام المناسبة (ويخص الثانية) وهي الشبهية (وهي طريق معتبرة عند مثبتي العلل بالاستنباط) وهم الأكثر سيما الأولى وهي بالمناسبة لما إذا عطفته إلى هنا نفعك.
  (الثاني) من أقسام الاستنباط (التقسيم) وهو أن نقول: العلة إمَّا كذا وإمَّا كذا (والسبر) وهو اختبار الأوصاف هل تصلح للعلية أو لا، ولما كان التقسيم متقدماً في الخارج قدمه في اللفظ وهو الصواب، وإن كان الأكثر يقولون: السبر والتقسيم (ويسمى حجة الإجماع) قال المهدي: ووجه تسميته بذلك أنه يرجع في تعيين ما يدعي أنَّه علة إلى الاحتجاج عليه بالإجماع على أنه لا بد له من علة، ولهذا عده الحفيد من طرق العلة المؤثرة.
  قال الإمام الحسن: لو كان مجرد الإجماع على تعليل الحكم مستقلاً بإثبات العلة كما ذكره المهدي # وغيره من أصحابنا لما احتيج إلى الحصر والإبطال والمناسبة والشبه، ولا بد قطعاً في إثبات العلة من مسلك من هذه المسالك للإجماع من الفقهاء على أن كل حكم لا بد له من علة على سبيل الشمول لا على سبيل الخصوص كما يشعر به كلام المعيار والجوهرة، فإن المسلك إلى إثبات العلة هاهنا هو الحصر والإبطال، (وذلك) أي السبر والتقسيم المسمى بحجة الإجماع (حيث