(فصل): [في الجدل وآدابه]
[عدم التأثير]
  (الثامن) من اعتراضات القياس: (عدم التأثير: وهو أن يذكر في أوصاف العلة ما) أي وصف (لا يقدح فقده في ثبوت الحكم وقد يكون) ذكره (حشواً) لا فائدة فيه بحال، وذلك (نحو أن يستدل) أصحابنا والشافعي (على تحريم الأمة الكتابية، بأنها مملوكة كافرة، فلا يحل للمسلم نكاحها، كالمملوكة المجوسية، فذكر المملوكة في الأصل حشواً، لأن الحرة المجوسية كذلك) أي محرمة (فالتمجس مستقل بالتأثير في التحريم) قال الإمام: وهذا مما اختلف فيه:
  فالمحققون من أرباب الجدل على كونه معدوداً في عدم التأثير.
  وصار صائرون إلى جواز التمسك به، اعتماداً منهم على أن للرق براء في الجملة في المنع من النكاح، فذكره مع التمجس ليس خالياً عن الإفادة، وشبهوه بشهادة الثالث في اختصاصه بمزيد قوة.
  قال: وهذا فاسد، فإن الرق ليس علة ولا جزءاً من العلة، ولا وصفاً من أوصافها، فالتعرض له والحال هذه يكون لغواً لا حاجة إليه.
  (وقد يكون مانعاً من نقض العلة ببعض الفروع، وإن لم يقدح فقده في إثبات حكم الأصل، ويسميه المتكلمون الاحتراز بمجرد دفع الإلزام) لأنه لو لم يحترز به لانتقضت العلة، قال في بعض تعاليق شرح الأصول: وهو على ضربين: مقبولٌ، وذلك في الحدود، ومردود: وذلك في الأدلة؛ لأنه لو وجب قبوله لما أمكن النقض على أحد، وذلك (نحو أن يستدل) الشافعي (على اعتبار العدد في الاستجمار) بالأحجار ومعنى اعتباره كونه وتراً ثلاثاً (بأنه) أي الاستجمار (طاعة تتعلق بالأحجار لم تتقدمها معصية، فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار) فإنه اعتبر فيه العدد، وهو كونه وتراً سبعاً.
  (فيقال) من جانب المعترض كأبي حنيفة قولك (لم يتقدمها معصية لا تأثير له في حكم الأصل؛ لأن رمي الجمار يعتبر فيه العدد إجماعاً سواء تقدمته طاعة أو معصية، لكنه لو أسقط لانتقضت العلة في الشرع) وهو الاستجمار (برمي الزاني فإنه طاعة تتعلق بالأحجار ولا يعتبر فيه العدد) ومثل هذا ضلال شقي من صاحبه من حيث اشتراط أمر في تثبيت حكم لم يدل على اشتراطه دلالة، وهذا يؤدي إلى إثبات أحكام وشروط لا وجه يقتضيها فتكون شريعة باتباع الهوى.
  (والفرق بين الكسر وعدم التأثير وإن اشتركا في كون سقوط بعض الوصف لا يؤثر في عدم ثبوت الحكم) في الأصل عند المعترض، بل الوصف الذي ينقضه المعترض من العلة التي علل بها