الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في تجزئ الإجتهاد]

صفحة 512 - الجزء 2

  (و) المجتهد يجب عليه البحث الشديد في عرفان ما يثبت به الحكم من دليل أو أمارة ليعمل بحسب ذلك فيما يخصه، ويفتي غيره إن شاء، وبعد ذلك (يجب عليه البحث عن الناسخ والمخصص) والتأويل وغير ذلك حتَّى يغلب على ظنه شيئاً يدل على غير الذي قد وقف عليه (خلافاً للصيرفي) فزعم أنه لا يجب البحث عليه في ذلك، وقد تقدم تفصيل قوله: والاستحجاج له وعليه.

  (ولا يجب عليه طلب النص) المطلوب به إثبات حكم من الأحكام (في غير بلده) لأن النبي ÷ لم يلزم معاذاً طلب النص منه # من المدينة مع العلم بأنه ÷ لو سئل عن ذلك لنص على جوابه فلم يوجب عليه مع العلم بأنه محل النص.

  (ولا) يجب عليه (الإحاطة بجميع النصوص) لأن النبي ÷ قرر معاذاً على الاجتهاد عند أن لا يجد النص لا عند عدم النص، والفرق بينهما ظاهر، وقد نص تعالى على جواز التيمم عند عدم وجدان الماء، وفسره العلماء بظن أن لا يجد الماء في الأماكن القريبة.

(فصل): [في تجزئ الإجتهاد]

  (ودون المجتهد المطلق المجتهدُ في فن أو باب أو مسألة من الشرع، ومبنى ذلك على القول بتجزئ الاجتهاد، وهو اختيار المؤيد، والمنصور، والداعي، والأمير علي بن الحسين⁣(⁣١)، والإمام) يحيى، (والشيخ) الحسن، (والغزالي، والرازي، وغيرهم) من العلماء، في الحواشي: قال المؤيد بالله: يجب التنقير عن الأدلة على المميز الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد، حتَّى يغلب على ظنه رجحان ما يعمل به، ولولا ذلك لما كان لقراءة كثير من الفنون معنى كالعربية والأصول والمعاني والتفاسير والحديث؛ لأنها إنما دونت ليظهر الراجح والمرجوح. انتهى.

  (و) إن قيل: لا يتميز المجتهد عن غيره مع البحث والعمل بما يترجح؛ لأن هذا شأن المجتهدين.


(١) الأمير الخطير، علي بن الحسين بن يحيى بن يحيى، من مشاهير علماء وفقهاء الزيدية في اليمن، إمام الفروع الشرعية، وعلامة اليمن بل أوحد الزمن، معدود في طبقات المذاكرين للمذهب، أخذ على الأميرين بدر الدين وشمسه، قال ابن أبي الرجال: اتفقت على فضله الزيدية واعتمدت كتبه، وكان متواضعاً، أقام بصنعاء، وعاصر الإمام أحمد بن الحسين، وله كتاب اللمع في الفقه، والدرر والقمر المنير في الفرائض، توفي سنة (٦٢٤) هـ، بقطابر وقبره بها مشهور مزور، بجوار قبر الأميرين شمس الدين وبدر الدين.