(فصل): [في حكم المصيب والمخطئ في القطعيات والظنيات]
  جاء رجل من المسلمين وهو يطلب سلبه والظاهر أنه عن الرأي دون الوحي، فقال ÷ «صدق فأعطه إياه» فصوبه.
  قلنا: نحن نقول أن سكوته أذن لأبي بكر في الاجتهاد.
  المانعون قالوا: قادرون على العلم الخ.
  قلنا: لا نسلم أن القدرة تمنع الاجتهاد الخ، سلمنا فالحاضر يظن أنه لو كان وحي في تلك الواقعة لبلغه.
  قالوا: قد ثبت أن الصحابة كانوا يرجعون إليه في الوقائع وهو دليل منع الاجتهاد.
  قلنا: لعدم الأذن، سلمنا فلا دلالة له على منعهم عن الاجتهاد لجواز أن يكون الرجوع فيما لم يظهر له وجه الاجتهاد، أو لجواز الأمرين.
  (و) اختلف في الحاضر من هو؟.
  فقال (الشيخ) الحسن: (الحاضر من في مجلسه) ÷ (أو من يمكنه مراجعته في الحادثة قبل فوت وقتها) إذ ذلك هو الحاضر عرفاً، (والغائب خلافه).
  وقال (المنصور) بالله: بل الغائب (من في البريد والحاضر من دونه). وذلك لأن البريد هو الذي يثبت به حكم الغيبة، ويطلق على من كان فيه اسم السفر، والأوَّل هو الأقرب إلى العرف واللغة.
(فصل): [في حكم المصيب والمخطئ في القطعيات والظنيات]
  (والمصيب في القطعيات) سواء كانت (عقلية أو سمعية واحد، والقطعي) قسمان: عقلي، وسمعي، فالقطعي العقلي: (ما دل عليه قاطع من جهة العقل وهو الضرورة، أو ما انتهى إليها) أي الضرورة (بواسطة) هذا هو اختيار أصحابنا نص عليه الحفيد، (وفاقاً لأبي علي وأبي الحسين والمنطقيين) وهو قول المحققين.
  قال القاضي فخر الدين عبدالله بن حسن: إذ لو لم يكن كذلك التسلسل الاستدلال إلى غير حد، ولم يستقر دلالة (أو ما يسكن به النفس عند الهاشمة) وليس شيء؛ إذ قد يسكن النفس بالاعتقادات، وإن كانت فاسدة في الباطن.
  (و) القطعي العقلي (مخالفة مخطئ، ثُمَّ كافر إن علم من ضرورة الدين كنفي الصانع) ونفي حدوث العالم، وبعثة الرسل، والحاكم بخطابه هو العقل، والحكم بالإثم والكفر شرعي؛ لأن