(فصل): [فيمن يجوز تقليده]
  إثبات الشهادتين والإقرار بالقدرين، والصلاة خلف الإمامين، والركوب مع الأميرين، والصلاة على الجنازتين، والمسح على الخفين، وتفضيل الشيخين، وتفضيل الختنين، والصلاة على بناء الحرمين، ومحبة الحسن والحسين.
  وذلك أن العترة منعوا من الإقرار بالقدر الذي هو المعصية، ومن الصلاة خلف الفاسق، والركوب معه، والصلاة على الفاسق، والمسح على الخفين، ومن تفضيل الشيخين على علي #، فلقبوا هذه سنَّة وجعلوا ما عداها بدعة.
  قال الذهبي: وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز واليمن وهو من البدع، قاتله الله ما أكثر بغضه.
(فصل): [فيمن يجوز تقليده]
  (وإنما يقلد من يجوز استفتاؤه) وهو المجتهد العدل تصريحاً وتأويلاً.
  (وفي جواز تقليد مجتهدين فصاعداً خلاف) بين العلماء، قال المهدي: فمن قال بجواز التزام مذهب أهل البيت جملة دون الفقهاء فيكون مقلداً لكل واحد من أهل البيت حيث يتفقون، مخيراً بين أقوالهم فقط حيث يختلفون، فإنه يقول بجواز ذلك في غيرهم أيضاً؛ إذ لا فرق، ومن أوجب التزام مذهب إمام واحد معين فلا كلام أنه يمنع من ذلك، قال: فأما من لا يوجب الالتزام فلم أقف لهم في ذلك على نصٍ، وأصولهم تحتمل الأمرين، وقوى الإمام شرف الدين تجويز تقليد إمامين.
  وقال المهدي: التحقيق عندي أنَّ ذلك جائز من جهة الصحة، ممتنع من جهة الحكمة لوجوه:
  أحدها: أنه لم يسمع عن أحدٍ من السلف والخلف.
  الثاني: أنه لا فائدة تحته فيلحق بالعبث.
  الثالث: أنه لو جاز التعدي إلى أكثر من واحدٍ لجاز أن يلتزم مذهب كل مجتهد من أمة محمد؛ إذ لا حاصر في اثنين أو ثلاثة أو أكثر فيكون حيث يختلفون يتبع الأقرب إلى هواه من أقوال العلماء، وهذا شيء لا قائل به من الأمَّة.
  قال: وإنما قلنا: إنه يجوز من جهته الصحة؛ لأنَّه لا يشترط في صحة تقليد الإمام أن يتبعه في جميع أقواله؛ لأنه لو اتبعه في حكمٍ واحدٍ صار مقلداً له في ذلك الحكم، وإن لم يسم ملتزماً لمذهبه جملة.
  (وعلى) فرض (جوازه يصير مخيراً) بين الأخذ بأي القولين أراد (حيث يختلفان) في الحادثة (ولا يجمع) المقلد (بين قولين) مختلفين (في حكمٍ) واحدٍ احترازاً من الحكمين فلا يجمع بينهما، بحيث