الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في عدم لزوم المقلد طلب الناسخ والمخصص]

صفحة 591 - الجزء 2

  التخريج، وعلى كل حالٍ فالتخريجات وإن اعتمد عليها فهي في أضعف الدرجات، ولا يعمل على تخريج قول العلماء مع وجود نصٍ منه، (ويعبر عنها بالتخاريج والوجوه).

  قال القاضي عبد الله بن حسن في كشف المرادات على الزيادات: إذا قيل لمذهب الشافعي في شيء هو على وجهين فهو تخريج فقهائه على مذهبه، وإذا قيل قولان وطريقان فهما له نفسه.

  وحكى أنه لما وصل الطائف وجد رجلاً شافعياً يقرأ فسأله ما الفرق بين الوجوه والأقوال؟ فلم يهتد فأخبره الفقيه بأن الوجوه على مقتضى أصوله والأقوال نصوصه.

  (وجواز التقليد فيها) أي التخاريج (وعدمه ينبني على ذلك) أي على إثباتها وعدمه، فمن أثبتها أجاز التقليد فيها، ومن منع منه منع هنا.

  (فأمَّا نصه) أي المجتهد (في حادثة على حكم مع نصه في) حادثة (مثلها على نقيضه، فلا ينقل حكم أحدهما إلى الأخرى)، وذلك لوجدان المانع من حمل أحدهما على الأخرى، وهو النص في أحدهما على شيء وفي الأخرى بخلافه، (خلافاً لبعض الشافعية) فأجاز ذلك معتمداً فيه على المماثلة بينهما، وهو ضعيف لا يعول عليه.

  (وكذا قوله) أي المجتهد (بعد النص على حكمها) أي الحادثة (ولو قال قائل كذا وكذا) في الحادثة (لكان مذهباً)، فإنه (لا يضاف إليه)، لأن نصه بخلاف هذا المذهب، (خلافاً لهم) فزعموا أنَّه يضاف إليه ويصير له في المسألة قولان، وهو قول ساقط لعدم ما يشعر بأنه قول له سيما مع مصادمة ذلك لنصه على ذلك الحكم، (وكذا حيث ينص) المجتهد (على حكم دون علته) فلم ينص عليها، (ثُمَّ يستنبطها المخرج) على مذهبه (ويجدها في محل آخر) غير محل تلك الحادثة الأولى، فإنه لا يضاف إليه لعدم عرفان تلك العلة في المحل الآخر مع قصده، فكيف يضاف إليه مالم يعلم أنه أراد فيكون كذباً؛ إذ من الجائز أن لا يخطر له ببال في تلك المسألة الثانية (خلافاً لبعض علمائنا) فإنه زعم أن ذلك يضاف إليه اعتماداً منه على ظن ذلك من قصد العالم، وهو ارتباك في مشتبه، وخبط فيما لم يعرفه، وذلك واضح.

(فصل): [في عدم لزوم المقلد طلب الناسخ والمخصص]

  (ولا يلزم المقلد بعد وجود نصه وعمومه) أي نص المجتهد الصريح وعمومه الشامل (طلب) النَّص (الناسخ) للنص الصريح، (و) لا طلب (المخصص) لذلك العموم من سائر نصوصه، (ولو تجويزاً)