الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في طرق الترجيح باعتبار أمر خارج]

صفحة 649 - الجزء 2

  وأمَّا الدليل على أصل المسألة فقد تقدم الكلام فيه.

(فصل): [في طرق الترجيح باعتبار أمر خارج]

  (و) الرابع: وهو (الأمر الخارج) عن سند الدليل وعن متنه وعن حكمه، وهو من ثمانية وجوه:

  الأوَّل: (كموافقة دليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماعٍ أو قياس) فإنه يرجح على ما لا يؤيده دليل آخر؛ لأن الموافق أغلب على الظن؛ ولأن مخالفة دليلين أشد محذوراً، ومثاله: ما روي أنه ÷ كان يصبح جنباً من حلمٍ فيغتسل ويصوم، الموافق لقوله تعالى {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} الآية، [البقرة: ١٨٧]، فلهذا يرجح على قوله «من أصبح جنباً فلا صوم له».

  (و) الثاني: (كالعام الوارد على سببٍ خاصٍّ) فإنه يرجح (على العام المطلق) الذي لم يرد على سببٍ (في حقِّ السبب).

  ومثاله: قوله ÷ وقد مر بشاة ميمونة «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، مع قوله ÷ «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، فيرجح الأول بالنسبة إلى الشاة؛ لان محذور المخالفة فيه نظراً إلى تأخر البيان عما دعت إليه الحاجة أتم من المحذور اللازم من المخالفة في الآخر، لكونه غير وارد في تلك الواقعة، (لا) أنه يرجح على العام المطلق (في غيره) أي السبب (فإ) ن ا (لمطلق أرجح) للخلاف في تناوُل الوارد على سببٍ بغير السبب فلا تثبت الطهارة بالنسبة إلى جلد غير الشاة بل يثبت خلافها.

  (و) الثالث: إذا ورد عام هو خطاب شفاه لبعض من تناوله وعام آخر ليس كذلك فإنه يقدم (الخطاب شفاهاً مع العام) كالعامين ورد أحدهما على سببٍ دون الآخر، فكما يقدم الوارد على سببٍ فيه والآخر في غير السبب (كذلك) عام المشافهة فيمن شوفهوا به وفي غيرهم الآخر لقوة دلالة عام المشافهة فيمن شوفهوا أو نقصان دلالته على غيرهم، للخلاف في تناوله، والافتقار إلى دليل من خارج كالإجماع على عدم التفرقة، وكقوله ÷ «حكمي على الواحد حكمي


= إباحته، فهذان خبران لم يكن لهما حكم في العقل، أي يعلم بضرورة العقل، وهو محل الخلاف بين الأصوليين، فعند القاضي وأبي هاشم وابن أبان والشافعي: يتعارضان من كل وجه فيطرحان ويعدل إلى دليل آخر، وقال الكرخي: الحاظر أولى، وأظنه لأبي القاسم البلخي. انتهى. تمت من هامش النسخة (أ).