(فصل): [في الترجيح باعتبار طريق العلة]
  مال المكاتب لحاجة البقاء، فكذا لحاجة النسل، فصار كما لو باع أمة فأتت بولد بعد سبعة أشهر مثلاً عند المشتري، وادعى البائع أنه ولده وكذبه المشتري لم يثبت نسبه من البائع.
  (ثُمَّ) ترجح مصلحة (العقل، ثُمَّ) مصلحة (المال) لأن العقل مركب الأمانة، ومدرك التكليف، ومطلوب للعباد بنفسه من غير واسطة.
  مثاله: مشروب يدعو قليله إلى كثير المسكر، فكان نجساً كالخمر مع قوله: مشروب نافع غير خمر، فكان طاهراً كسائر الأشربة المباحة.
  قال (المؤيد بالله وغيره: و) ترجح المصلحة (العامَّة للمكلفين على) المصلحة (الخاصة) لكثرة الفائدة.
  (وعكس أبو طالب) فقال: يرجح الخاصة على العامَّة، ومن ثُمَّ اختلفا في إسقاط القصاص وتأخيره لمصلحة عامَّة فجوزه المؤيد ومنعه أبو طالب، ووجه قول أبي طالب ينظر.
(فصل): [في الترجيح باعتبار طريق العلة]
  (وأمَّا) الثاني فهو ترجيح (باعتبار طريقها) فهو من وجوه ثمانية:
  الأوَّل: قوله: (فترجح الثابتة بالنص الذي لا يحتمل غير العلية نحو: لعلة كذا على الثابتة بالظاهر الذي يحتمل غيرهما) أي العلية (كاللام) فإنه تحتمل غيرها كما سبق؛ لأن القاطع لا يحتمل غير العلية بخلاف الظاهر، كما تقدم تحقيقه، وهذا إذا كانا ظنيين لا قطعيين أو أحدهما، ولو ضرورياً واستدلالياً، خلافاً لظاهر قول الحفيد في الضروري والاستدلالي، وقد نظره الدواري.
  (و) الثاني: ترجح (هما) أي المنصوصة محتملة أو لا (على) العلة (الثانية بالإيماء) لأن النّص مقدم على الإشارة.
  قال القاضي عبد الله: وهذا إذا لم يكن للمنبهة عليها قوة من جهة أخرى كأن يكون ملائمة مناسبة والمنصوص عليها عرية عن ذلك فإنهما إن كانتا كذلك كانت العلة في موضع اجتهاد، وإن كان الأصوليون لا يعدلون عن المنصوص عليها مع وجودها.
  (و) الثالث: يرجح (الثابتة بالإيماء على) العلة (المستنبطة، مناسبة كانت) المستنبطة (أو شبهية) لما فيها من الاختلاف؛ ولأن الشارع أولى بتعليل الأحكام.