(فصل): [في الترجيح بأمر خارجي]
  والأصل، فكذا الحكم وهو الولاية في النكاح بخلاف الثاني، فإن الحكم في الأصل والفرع فيه واحد بالنوع بخلاف العلة، فإن عجز الصغيرة نوع آخر غير عجز المجنونة.
  والأوَّل مع الثالث: قول الحنفي: صغيرة فيولى عليها في النكاح كما يولى عليها في المال، وذلك أن ولاية النكاح وولاية المال يتحدان جنساً لا نوعاً.
  ومع الرابع قوله: عاجزة عن إنكاح نفسها فيولى عليها في النكاح كما يولى عليها في المال مع الجنون.
  (و) الثاني: يقدم من الثلاثة ما المشاركة فيه في (عين أحدهما) إمَّا الحكم أو العلة وجنس الآخر (على) ما المشاركة فيه في (الجنسين) جنس الحكم وجنس العلة؛ لأنَّ الفرع إذا كان مشاركاً للأصل في عين الحكم أو عين العلة وإن لم يشاركه في عين الأخرى، كان أقوى من أن لا يشاركه إلا في جنس الحكم أو جنس العلة، والأمثلة تشهد بما مر آنفاً.
  (و) الثالث: يقدم من اللتين المشاركة فيهما في عين واحدة وجنس الآخر (عين العلة في جنس الحكم على عكسِه) وهو أن يشارك الأصل الفرع في عين الحكم دون عين العلة؛ لأن العلَّة هي العمدة في التعدية، فكلما كان التشابه فيه أكثر كان أقوى.
(فصل): [في الترجيح بأمر خارجي]
  (و) أمَّا الرابع: وهو الترجيح (باعتبار أمر خارج) عما ذكرنا (فكالترجيح بكثرة الأصول) فإن ما كان أصوله أكثر فإن صحته أغلب على الظنَّ، مما كان أصله متحداً، (وموافقه أكثر القرابة والصحابة) لأن الظنَّ بصحة ذلك أغلب، (ونحو ذلك) كموافقة الأعلم فإنَّ الظن بصحته أغلب.
(فصل): [الترجيح بين المعقول والمنقول]
  (و) أمَّا الثالث: وهو (المعقول والمنقول) فالنقلي إمَّا خاص أو عام، والخاص إمَّا دال بمنطوقه أو لا بمنطوقه، فاعلم أنه (يرجح المنقول الخاص الدال بمنطوقه على القياس) المعقول لكونه أصلاً بالنسبة إلى الرأي، ولعله تطرق الخلل إليه (فأمَّا الخاص الدال بمفهومه فهو درجات متفاوتة قوةً وضعفاً وتوسطاً) فإن مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة درجاته أيضاً متفاوتة حتَّى رد مفهوم اللقب عند الأكثر، وكذا الأقيسة متفاوتة، (والترجيح بينها على حسب ما يقع للناظر) في آحاد المسائل على نحو ما يؤديه إليه اجتهاده، فإن ذلك لا يكاد ينضبط، (والمنقول