الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

تنبيه

صفحة 151 - الجزء 1

  الحقيقة، فقد عرفت أن محل النزاع إنما هو إرادة المعنى الحقيقي والمجازي، لا كون اللفظ حقيقة ومجازاً معاً، والمشروط بالقرينة المانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، هو كون اللفظ مجازاً، كإرادَة المعنى المجازي الذي يفصل: بالمعنى الحقيقي تنوع علاقة ذلك غير محل النزاع.

  فإن قيل: فاللفظ في المجموع مجاز، والمجاز مشروط القرينة المانعة عن إرادة الموضوع له، فيكون الموضوع له مراداً وغير مراد وهذا محالٌ.

  قلنا: الموضوع له هو المعنى، فتجب قرينة على أنه وحده ليس مراداً، وهي لا تنافي كونه داخلاً تحت المراد.

تنبيه

  قال في التلويح: وأما إرادة المعنيين في الكتاب على ما صرح به في المفتاح فليس من هذا القبيل لما عرفت من أن مناط الحكم إنما هو المعنى الثاني.

فصل: في بيان أن اللفظ بالنسبة إلى معناه لا يمتنع خلوه عن الحقيقة والمجاز

  (و) ذلك في صورتين:

  الأولى: في بيان أن (الأعلام ليست بحقيقة) لأنها ليست بوضع واضع اللغة؛ لأنها مستعملة في غير موضعها، (ولا مجاز) لأنها مستعملة لغير علاقة؛ لأنها إذا كانت مرتجلة أو منقولة لغير علاقة فظاهر، وإن كانت منقولة لعلاقة كمن سمى ولده مباركاً، لما اقترن بحمله أو وضعه من البركة فكذلك، لأنه لو كان مجازاً لامتنع إطلاقه عند زوال العلاقة وليس كذلك.

  واعترض الأسنوي: نفي أنه لم يتناولها الوضع الأصلي، بأن العرب قد وضعت أعلاماً كثيرة وكونَها مستعملة في غير موضعها، بأنه إنما يتأتى إذا فرَّعنا على مذهب سيبويه، وهو أن كلهَا منقوله، وقد خالفه الجمهور وقالوا: إنها تنقسم إلى منقولة ومرتجله، سلمنا لكن ينبغي أن يكون حقيقة عرفية خاصة.

  واعترض دليل نفي كونها مجازات: بأنه يرد عليهم قولهم هذا حاتم جواداً، وزهير شعراً، فإنها أعلام دخلها التجوز، إلا أن يقال: الكلام إنما هو في استعمال العَلَم في ما جعل علماً عليه.

  قال: لكنه على هذا التقدير لا بد من تحصيل الدعوى. انتهى.