فصل: [في المحظور]
  هذا وقد قال أبو الحسين وصاحب الجوهرة: إنما قرره الشرع مما يصح أن يغيره من أحكام العقل شرعي، فلا حاجة عندهما قاله الرازي من توسط الإجماع، وسيأتي للمصنف تفصيل وتحصيل لما يوافق الشرع العقل، وما يسمى عقليلاً، وما يسمى شرعياً. والله أعلم.
فصل: [في المكروه]
  (والمكروه) في اللغة ضد المحبوب مأخوذ من الكراهة والكراهية.
  وقيل: من الكره، وهي الشدة في الحرب.
  وفي الاصطلاح (ما) أي فعل، فهو جنس الأحكام الخمسة، قوله: (يستحق المدح) خرج المباح؛ إذ لا مدح فيه، وقوله: (على تركه) خرج به الواجب والمنوب، وقوله: (ولا يذم على فعله) خرج به الحرام.
  (والخلاف في كونه منهياً عنه ومكلفاً به كالمندوب) فمن قال: المندوب مأمور به وهو حسن، قال: المكروه منهي عنه، ومن قال: المندوب تكليف قال: المكروه مكلف به.
  قال الشيخ لطف الله: لأن الأوَّل يقول: النهي القول الطلب للترك أو الكف مطلقاً، فالثاني يقول: إن التكليف طلب ما فيه كلفَة، وذلك حاصل في المندوب، ومن منع ذلك في المندوب منعه في المكروه؛ إذ الأوَّل يقول: النهي القول الطلب للترك أو الكفّ مع المنع من الفعل، والثاني: يقول: تكليف إلزام ما فيه كلفَة، وذلك منتفٍ في المكروه. انتهى.
  (وقد يطلق) المكروه (على الحرام) ويحد حده كما يقال: الصلاة وقت الزوال مكروه أي محرمة.
  (و) قد يطلق المكروه (على ترك الأولى كالمندوبات) فيقال: ترك صلاة الضحى مكروه.
فصل: [في المحظور]
  (والمحظور) في أصل اللغة الممنوع، قال تعالى {وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ٢٠}[الاسراء: ٢٠]، وأصله المحظور منه، فحذف الجار واستتر الضمير.
  وفي الاصطلاح: (ما) أي فعل، فهو جنس للأحكام، قوله (يستحق الذم على فعله) خرج الواجب والمندوب والمباح والمكروه، فعلى هذا قوله: (والمدح على تركه) زيادة لا تخرج شيئاً، وقد بحثها صاحب المنهاج.