فصل: [في الأدلة الشرعية]
  قال سعد الدين: وجعل اللفظ إنباء عن الشيء بلفظٍ أظهر ليس بمستقيم؛ لأنه نفس ذلك اللفظ، وقد يتأول بأنه المعنى من حيث أنه مدلول اللفظ، فعلى هذا المحدود هو معنى العقار من حيث أنَّه مسماه، والحد هو ذلك المعنى من حيث أنَّه مسمى بالخمر، فلا إشكال.
  وأنت خبير بأن قوله مرادف يقضي بأن اللفظي لا يكون إلاَّ مفرداً؛ لأن المرادف وهو المفرد وليس كذلك، بل هو أمر أكثري، وإلاَّ فاللفظي قد يكون مركباً كما نص عليه الشريف حيث قال ما معناه: الحد اللفظي لما كانت فائدته تمييز صورة حاصل عما عداها من الصور لتعرف أن اللفظ أبان الصورة، فتارة يميز عن غيره بلفظ مفرد وهو الأغلب، وتارة بمركب لا يقصد به تفصيله، بل يعتبر المجموع حيث هو مجموع فهو في حكمه، فيوصف بالترادف على جهةِ التبعيَّة.
  (وشرط الثلاثة) في كونها حدوداً (أن تكون مطردة) أي كلما وجد الحد وجد المحدود، فتكون تابعة.
  قال سعد الدين: واشتراط الإطراد إنما هو رأي المتأخرين، وأمَّا على رأي المتقدمين فالرسوم الناقصة قد تكون أعمَّ.
  (ومنعكسة) أي كلما انتفى الحد انتفى المحدود، فتكون جامعة، فيصدق الحد على الحيوان الماشي، فإنه غير مانع.
  (ويسمى) الحد (القول الشارح) أمَّا تسميته قولاً؛ فلأن الذاتي والرسمي مركبان أبداً على قول المؤلف، وهو رأي القدماء وهو الصحيح؛ ولأن اللفظي قد يكون مركباً كما حققناه عن السيد الشريف.
  وأمَّا تسميته بالشارح فلأن به شرح عن المعنى، ويسمى معنى وماهيَّة أيضاً.
  (و) يسمى (الحقيقي أولها) أي أول هذه الحدود، وهو الذاتي نص على ذلك بن الحاجب، ويسمى حقيقياً لإفادته حقائق المحدودات.
فصل: [في الأدلة الشرعية]
  لما فرغ من المقدمة شرَّع في تبيين المقاصد، وهذا الفن يبحث عن أحوال الأدلَّة الشرعيَّة للتوصل إلى استنباط الأحكام فقال:
  (والأدلَّة الشرعيَّة) خمسة: (الكتاب والسنّة والإجماع والقياس والإجتهاد ونحوه) الإستصحاب والبراءة الأصليَّة.