الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

[حكم البسملة والمعوذتين]

صفحة 292 - الجزء 1

  ثالثها: أنه لم يزل من وقت النبي ÷ يتناقله المسلمون في كل عصر نقلاً متواتراً، فلو كان هناك زيادة أو نقصاناً لعلمنا ذلك، ألا ترى أن الكتب المستعملة إذا زيد فيها فصل: أو نقص منها فصل: فإنه يعلم ذلك في وقت المدارسة فيها، ولا أكثر من استعمال كتاب الله تعالى، فلما لم يعلم [علمنا] على أنه لم يكن.

  رَابعها: أنها لو جازت الزيادة والنقصان في كتاب الله تعالى لجازت في الأخبار النبويَّة أو في الواجب، وذلك يؤدي إلى أن لا يوثق بشيء من التكاليف التي كلفناها.

  (ولا نقصان) من القرآن لما سبق، ولكن (عما في العرضة الأخيرة) وهو متعلق بالزيادة والنقصان، ولا شك أن القرآن نسخ منه وغيِّر فيه في العرضة الأخيرة.

  قال الجزري: وقد صح النص بذلك عن غير واحد من الصحابة.

  قال: وروينا بإسناد صحيح عن زر بن حنش قال: قال لي ابن عباس: أي القرآنين تقرأ؟ قلت: الآخرة، قال: فإن جبريل كان يعرض القرآن على النبي ÷ يعني في كل عام مرة فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي ÷ مرتين، فبسمل عبد الله - يعني ابن مسعود - ما نسخ منه، وما ترك فقرأه عبد الله الآخرة.

[حكم البسملة والمعوذتين]

  واختلف في البسملة في أوائل السور ما عدا سورة الغضب هل هي من القرآن أو لا؟، ثُمَّ اختلف القائلون بأنها من القرآن هل هي آية كاملة، أولا؟، ثُمَّ اختلف الأولَّون هل هي آية من كل سورة أو آية من الفاتحة دون سائرها، وأشار إلى ما قلناه بقوله:

  (ومنه) أي من القرآن (البسملة في غير براءة) لقوله: «أثبتوها في غير براءة» وللغضب.

  (وهي) أي البسملة (آية من أول الفاتحة، وأوَّل كل سورة عند جمهور السلف)، منهم: علي، وابن عباس، وأبو هريرة، ونافع، وابن شهاب، وعمر بن عبد العزيز، والأعمش، وابن المبارك.

  و (أئمتنا) كافة، قال القاضي عبد الله: نص عليه الهادي في الأحكام، قال المؤلف: وكذا في المنتخب، ونص عليه القاسم في مديح القرآن الصغير.