الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فائدة

صفحة 347 - الجزء 1

فائدة

  أما الإستدلال بالإجتهاد الذي ليس له أصل معين يقاس عليه فالشرط فيه: أن لا يدفع النصوص والقياس المعلوم العلة.

  (وشروط الإستدلال بالحظر والإباحة) اثنان:

  الأول: (أن لا يوجد حكم الحادثة في طرق الشرع).

  (و) الثاني: (أن يكون للعقل فيه حكم) أما الشرط الأول فيعتبر حيث تكون قضية العقل مشروطة فتستقر طريق الشرع كيلا يكون فيها ما قد رفع الشرط، وأمَا إذا كانت قضية مطلقة فالشرع لا يرفعها بحال، فلا حاجة إلى تتبع طرق الشرع فإن ذلك لا يوجد.

  وأمَّا الشرط الثاني فما ذكر صحيح على قول من يجوز أن لا يكون للعقل في الحادثة حكم، فأمَّا من يقول: لا بد فيها من حكم فلا حاجة إلى اشتراطه.

فائدة: في كيفية الإستدلال بهذه الأدلة عند اجتماع شرائطها

  اعلم أن أوَّل قدم يضعه المجتهد في الطرق المذكورة قضية العقل، فإن كانت له في الحكم قضية مطلقة حكم بذلك ولم يلتفت إلى غيره؛ إذ الشرع لا يرد بخلاف ما يقضي به العقل قضية مبتوتة.

  وإن كانت قضية العقل مشروطة، وكانت المسألة قطعية انتقل إلى الطرق الشرعيَّة القطعيَّة وتتبعها، فإن عثر على ما يدفع ذلك عمل عليه ولم يعرج على الحكم الأصلي؛ لوجود الناقل، وإن لم يجد المغير رجع إلى قضية العقل.

  وإن كانت المسألة ظنيَّة انتقل أيضاً إلى طرق الشرع القطعيَّة والظنيَّة واتبعها واحدة واحدة، وإن لم يجد ذلك رجع إلى قضية العقل ولزمه البقاء عليها، وكان ذلك حد الحادثة.

  (ويأتي كل ذلك في موضعه إنشاء الله تعالى) وإذا كان كذلك فكان له عن هذه المسألة مندوحة، فإن فائدتها مكشوفة القناع في أبواب الفن مفتوحة وممنوحة، ولم يشتمل على معنى جديد، ولا على تحصيل لما يسبب جامع مفيد، وهذا تمام الكلام على المقدمات.

  والحمد لله وحده ونسأله تكثير الإعانات، ولنشرع بعون الله في أبواب الكتاب.

  فنقول: