فصل: [في معنى لفظة أمر]
الباب الأول من أبواب الكتاب: باب الأمر
فصل: [في معنى لفظة أمر]
  (لفظه) وهو قولنا: أمر (حقيقة في الصيغة المخصوصة اتفاقاً)، نحو قوله تعالى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}[النور: ٦٣]، وقال دريد بن الصمة:
  أمرتكم أمراً بمنعرج اللَّوِي ... فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد
  ويطلق على الشأن: نحو قوله تعالى {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ}[القمر: ٥٠]، أي شأننا، وقال أنس بن مُدركة:
  عزمت على إقامة ذي طباخ ... لأمرٍ ما يسود من يسود
  وعلى الغرض: نحو لأمر ما جدع قصير أنفه، أي لغرض وداعٍ، سواء كان الغرض جسماً أو لا، بخلاف الأول، فإن استعماله لا يكون إلا باعتبار ذلك، وقال أبو تمام:
  لأمرٍ عليهم أن يتم صدوره ... وليس عليهم أن تتم عواقبه
  وعلى الفعل: قال الله تعالى {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ٩٧}[هود: ٩٧]، أي فعله على ما ذكره بعضهم.
  وعلى جهة التأثير: نحو احترك الجسم لأمر، أي لموجب أثر في تحركه.
  وهل هو حقيقة في غير الصيغة؟
  قال (الجمهور) من العلماء: (و) هو (مجاز في غيرها) لأن عند إطلاق الأمر يسبق القول المخصص إلى الفهم على أنه مراد دون سائر الأقسام، فلو كان مشتركاً لتبادر كل منهما على طريق الخطور، ولم يتبادر شيء منها على سبيل الإرادة، وليس متواطئاً، وإلا كان أعم من القول المخصوص؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص كما لا يفهم من الحيوان الإنسان خاصة.
  وقال (الإمام) يحيى، (وأبو الحسين، والشيخ) الحسن: (مشتركاً بينها) أي الصيغة (وبين الشأن والغرض وجهة التأثير) لأن لفظة الأمر متى أطلقت لم تسبق أحد المعاني الأربعة المذكورة دون بعض إلا بقرينة، وهذا أمارة الاشتراك في اللفظة.