فصل: [في الأمر بالفعل المطلق ماهو المطلوب منه]
  لحماً، لم يقتض التكرار) بتكرر ما علق به، (عند أئمتنا وجمهور القائلين أن مطلقه لا يقتضيه، خلافاً لأقلهم) أي أقل القائلين بأنَّ المطلق لا يقتضي التكرار، (وللقائلين أن مطلقه يقتضيه، كالاسفرايني) فهؤلاء قالوا: إن الأمر المقيد بالصفة والشرط يقتضي التكرار.
  لنا: أن السيد إذا قال لعبده: إذا دخلت السوق فاشتر كذا، فاشتراه مرة مقتصراً عليها غير مكرر لها بتكرار دخول السوق عد ممتثلاً، وذلك معلوم قطعاً لغة وشرعاً، ولو وجب تكرار الفعل بتكرار ما علق به لما كان كذلك.
  وأما حجَّة المخالفين:
  أما الإسفرائيني: فبناءً على أصله من اقتضاء المطلق التكرار، لكن لما قيد هنا كان التكرار بحسب تكرر القيد.
  وأما غيره فقالوا: تكرر الفعل بتكرر ما علق به في أوامر الشرع نحو {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا}[المائدة: ٦]، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}[النور: ٢]، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا}[المائدة: ٣٨]، {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦]، والاستقراء يدل على أن فهم التكرار من نفس التعليق.
  قلنا: أمَّا ما ثبتت علته كالجنابة والزنا والسرقة فليس بمحل للنزاع، وأما غيره فلا يثبت فيه التكرار إلا بدليل خاص، ولذلك لم يتكرر الحج وإن علق بالاستطاعة.
فصل: [في الأمر بالفعل المطلق ماهو المطلوب منه]
  (وإذا أمر) الآمر (بفعل مطلق) أي غير معين لفعلٍ مخصوص، (نحو: بع) هذا الثوب من غير تعيين بيع؛ إذ لو عينه فلا نزاع فيه نحو: بع الثوب الفلاني بكذا، (فالمطلوب) بذلك الأمر كل (فرد) للبيع مثلاً (على البدل من الأفراد الجزئية) الحقيقة؛ لأنها المتحققة في الأعيان، وأطلق المصنف التقييد بالحقيقية؛ لأن الجزئي إذا أطلق تبادر منه الحقيقي، قيل: ولفظة كل ليست على ما ينبغي، فلو تركها وأتي بأي لكان أولى، قيل: وكذا الأولى مع ترك لفظ كل ترك لفظٍ على البدل كما لا يخفى، (المطابقة للماهية) أي التي تصدق عليها الماهية صدق الكل على جزيئاته كالبيع مثلاً، فإنه يصدق على كل فردٍ من أفراده، (لإمكان وجودها في الأعيان) أي في الوجود الخارج عن الذهن فيصح طلبه لإمكان الإمتثال، (إلا) بعض الأفراد وهو (ما علم خروجه عن القصد) أي قصد الأمر (بقرينةٍ) تدل على خروجه عنه، وذلك (كالبيع بالغبن الفاحش) في المثال فإنه فردٌ من