الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: في بيان فائدة النهي بالنظر إلى الدوام وعدمه

صفحة 401 - الجزء 1

  (وهي) أي صيغته (مجاز) إذا استعملت (فيما عدا الأولين) من الستة الباقية (اتفاقاً) على ذلك بين الأصوليين.

  واختلف فيها إذا استعملت (فيهما) أي في الأولين (فأئمتنا والجمهور) هو (حقيقة في الحظر) لمثل ما تقدم في الأمر من حمل الصحابة لصيغة النهي مجرد عن القرائن على التحريم.

  (وقيل): حقيقة (في الكراهة) لأن النهي إنما يدل على مرجوحية المنهي عنه، وذلك لا يقتضي التحريم.

  قلنا: لا نسلم ذلك، بل يسبق الفهم منه عند التجرد عن القرينة.

  (وقيل: مشترك بينهما) لاستعمالها فيهما، وكون الأصل في الإطلاق الحقيقة.

  قلنا: لا نسلم استواؤهما بل يتبادر التحريم.

  (وقيل: متواطئة فيهما) لاشتراكهما في رجحان الترك، فجعله لأحدهما يكون تقيد بلا دليل فلا يصار إليه (فهي للقدر المشترك بينهما، وهو طلب الكف استعلاء) دفعاً للاشتراك والمجاز.

  والجواب: ما سبق.

  (وقيل: بالوقف) لا لأجل الاشتراك، بل للجهل بالحقيقة، (يعني لا يُدري أي معنى وضعت له) من الإثنين لما تقدم من أنه لو ثبت لثبت بدليل إلى آخره.

  والجواب: ما تقدم، وبالجملة فالخلاف هنا كما تقدم في الأمر سواء سواء، فمن قال بالوجوب هناك قال بالحظر هنا، ومن قال بالندب هنالك قال بالكرهة هنا، ومن قال بالاشتراك أو التواطؤ أو توقف هناك قال هنا كذلك.

  (وإذا اقترن به) أي بالنهي (وعيد) نحو: لا تشتم زيداً تستحق العقاب (فالحظر اتفاقاً) أما عند القائلين بأنَّه حقيقة فيه فواضح، وأمَّا عند غيرهم فلوجود القرينة وهي الاقتران بالوعيد.

  (ويحمل) النهي (إذا تجرد عن القرينة على حقيقته عند كلَّ) إذ الحقيقة هي الظاهرة، فلا يعدل عنها إلا لقرينة.

فصل: في بيان فائدة النهي بالنظر إلى الدوام وعدمه

  وهو قسمان: (مطلق) عن التقييد بوصف أو شرط (ومقيد) بأحدهما، (ويقتضيان) أي المطلق والمقيد (القبح) في المنهي عنه؛ إذ لا نهي عن الحسن (و) الانكفاء عنه على سبيل (الفور) أي ثابت وقت سماع الخطاب وفهمه مع الإمكان (اتفاقاً) لما ستعرفه إنشاء الله تعالى من أنه مفيد لدوام