الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: في بيان الخلاف الثالث، وفي ذكر حكم يعم الأقسام الثلاثة

صفحة 410 - الجزء 1

  (وعند جمهور أئمتنا والفقهاء أنه) أي الفساد يخالف البطلان؛ لأنه (خلل فيها) أي في المعاملات (يوجب في حال عدم ترتب ثمراتها عليها المقصودة منها) بخلاف البطلان فإنَّه عدم ترتب شيء من الثمرات المقصودة منها عليها، وقد تقدم الكلام في هذا فلا وجه لتكريره.

تنبيه

  أقوال العلماء في هذه المسألة ثلاثة وتفصيلها خمسة:

  الأوَّل من الثلاثة: أن النهي لا يدل على الفساد لا في العبادات ولا في المعاملات.

  والثاني: أنه يدل عليه فيهما.

  والثالث: التفصيل وإنما قلنا: أن تفصيلها خمسة؛ لأن أهل القول الأول فريقان:

  منهم من يقول: إنه يدل على الصحة.

  ومنهم من يقول: لا يدل عليها.

  وأهل الثاني فريقان:

  منهم من يقول: إنه يدل عليه لغةً.

  ومنهم من يقول: شرعاً فقط.

  والخامس التفصيل من العبادات وغيرها.

فصل: في بيان الخلاف الثالث، وفي ذكر حكم يعم الأقسام الثلاثة

  وقد أبان ذلك بقوله: (ولا يدل) النهي (في الثالث) وهو ما نهي عنه لأمر خارج يقارن تارة ويفارق أخرى (على الفساد عند أئمتنا والجمهور) من العلماء، فلذلك لم يكن البيع وقت النداء فاسداً، (خلافاً لبعض أئمتنا) وهو الإمام أبو الفتح الديلمي نص عليه في تفسير سورة الجمعة في قوله: ولا ينعقد البيع من الزوال إلى انقضاء الجمعة، (ومالك وأحمد في رواية عنه) فقالوا: مطلق النهي يفيد الإفساد مطلقاً.

  لنا: أن النهي في قوله تعالى {وَذَرُوا الْبَيْعَ}⁣[الجمعة: ٩]، راجع إلى التفويت الذي هو مفارق للبيع، فلا يدل على الفساد؛ إذ لا يلزم من النهي المفارق للشيء فساد الشيء.

  قالوا: الفساد مقتضى النهي فيفيد الفساد في الصورة المذكورة.