الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في معنى العام]

صفحة 424 - الجزء 1

الباب الثالث من أبواب الكتاب: باب العموم

  العموم مصدر، تقول: عم الشيء يعم عموماً.

فصل: [في معنى العام]

  (العام: لفظ دال على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة).

  قوله: (لفظ) كالجنس، وقوله (على مسميات) يخرج المفرد والمثنى وهو يعم الموجود والمعدوم.

  وقوله (باعتبار أمر اشتركت فيه)؛ يخرج نحو عشرة، فإن العشرة دلت على آحاد لا باعتبار أمر اشتركت فيه، لأن آحاد العشرة أجزاء العشرة لا جزئيات، فلا يصدق على واحد واحد أنه عشرة.

  وقال سعد الدين: المراد بالمسميات التي يصدق على كلٍ منها ذلك الأمر المشترك، فيخرج أسماء الأعداد؛ لأن دليلها على الآحاد ليست باعتبار أمر مشترك فيه بمعنى صدقه عليها.

  وقوله: (باعتبار) متعلق بقوله دال، وكذا قوله: (ضربة)، وقوله: (مطلقاً) قيد لأمر اشتركت فيه، ليخرج المعهود فإنه يدل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهودين.

  ويشكل هذا بالجموع المضافة مثل علماء البلاد، فإنه أيضاً مع قيد التخصيص.

  والجواب: أن الأمر المشترك فيه هو العالم المضاف إلى ذلك البلد، وهو في هذا المعنى مطلق بخلاف الرجال المعهودين، فإنه لم يرد به أفراد الرجل المعهود على إطلاقه، بل مع خصوصية العهد، فليتأمل.

  وأمَّا جمع النكرة فالظاهر أنه داخل، وعمومه خلاف ما اختاره.

  وقد يقال: المراد مسميات الدال حتَّى كأنه قال: ما دل على مسمياته أي جميع جزئيات مسماه، ورجال ليس كذلك.

  وأنت خبير بأنه لا حاجة حينئذ إلى قوله باعتبار أمر اشتركت فيه؛ لأن عشرة مثلاً لا تدل على جميع مسمياته، وأنه لا يتناوله مثل الرجال والمسلمين باعتبار شموله أفراد الرجل والمسلم.

  والحاصل: أنه إن أريد مسميات على التنكير دخل جموع النكرات باعتبار الدلالة على الآحاد، وإن لم يدخل باعتبار الدلالة على الجموع؛ لأنها ليست ضربة، وإن أريد مسميات ما دل خرج