فصل: [في قول الصحابي نهى أو قضى هل يعم أم لا؟]
  الذي يعبر عنه بعموم المقتضِي، والمقتضِي بصفة الفاعل مالا يستقيم كلاماً إلا بتقديره، وذلك التقدير هو المقتضَى بصيغة المفعول، فإذا كان ثَمَّ تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها وجب تقديرها جميعاً، (إلاَّ ما خصه دليل، لا) أنه يضمر (أحدها فقط خلافاً للإمام) يحيى (وبعض الأصوليين) وهو الرازي فعندهم يحمل على رفع أحد الأحكام، (نحو) حديث مسند أبي عاصم «(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان») فهذا قد تعذر حمله، وحمله الإمام على رفع الأحكام الأخروية، وعلى العقوبة وما يتعلق بها، دون أحكام الدنيا من الغرامات وغيرها للفظ على ظاهره للعلم بالضرورة أن الخطأ لم يرفع لحصوله منَّا، فلم يبق إلا أنه أراد أحكام الخطأ، فيرفع عنَّا جميع أحكام الخطاب إلاَّ ما دلت الدلالة على أنَّه يلزمنا من الغرامات مع الخطأ، ككفارة القتل وغرامات الأموال المبلغة.
  قلنا: إنه ليس بعض المقدرَّات أولى بالإضمار من البعض فيجب تقدير الكل، وإلاَّ لقدر البعض إمَّا معيناً ويلزم التحكم، أو مبهماً ويلزم الإجمال، وكلاهما محذور.
  قالوا: لو أضمر الجميع لأضمر مع الإستغناء؛ لأن الحاجة تندفع بالبعض دون الآخر، فكان الآخر مستغنى عنه، واللازم باطل؛ لأن الإضمار لما كان للضرورة وجب أن يقدر بقدرها.
  ورد: بأن تعيين أحدها لا لدليل تحكُّم، فيكون مجملاً، وفيه إبطال للفائدة حتَّى تحصل مبينة، هذا كله إن لم تتعين أحد جهات الاقتضاء، (فإن تعين أحدها بدليل) عقلي أو شرعي (كان) ذلك التعيين (كظهوره)، إن عاماً فعام، وإن خاصاً فخاص، (نحو) قوله تعالى ({وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}[يوسف: ٨٢])، فإن المحذوف وهو الأهل متعين بدليل عقلي؛ لأن الفعل يدل على أن المسئول ليس إلا الأهل، إذ الحيطان مما لا يسأل.
فصل: [في قول الصحابي نهى أو قضى هل يعم أم لا؟]
  (ونحو قول الصحابي) نهى ÷، أو قضى بكذا، مما هو حكاية فعل بلفظٍ ظاهره العموم، كحديث أبي هريرة الثابت في مسلم وسنن الترمذي والنسائي وأبي داود ومسند أحمد وكتاب ابن حبان، وهو أيضاً في سنن ابن ماجة ومسند أحمد من حديث ابن عباس، وهو في سنن أبي داود عن شيخ من بني تميم عن علي #، وأخرجه مالك عن ابن المسيب (نهى) ÷ (عن بيع الغرر) وعند أحمد تفسير الغرر من قول يحيى ابن أبي كثير، قال يحيى: من الغرر ضربة الغائص، وبيع العبد الآبق، وما في بطون الأنعام، وما في ضروعها، وبيع