فصل: [في العموم الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله]
  وقال (أبوآلهذيل وأبو علي: يمتنع ذلك فيه) أي في المخصص بالشرع (مطلقاً، فيذهله الله عن إسماع العام حتَّى يبلغه الخاص).
  (وقال أبو الحسين والشيخ) الحسن: (يجوز) تأخير الخاص عن إسماع العام (مع إشعاره) أي الشارع (بورود المخصص، أو إخطاره بباله) وقد تقدم لك رمز إلى الفرق بينهما، وفرق ما بين هذه المسألة وبين إسماع المكلف العام مع عدم وجود المخصص وتأخيره إلى وقت التكليف وسيأتي ذلك.
  والحجة لنا: أنه لو لم يجز ذلك لم يقع، وقد وقع إسماعه مع عدم إسماع المخصص، فمنه أن الصحابة سمعوا قوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} وهو عام ولم يسمعوا مخصصه وهو قوله ÷ في المجوس «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» إلا بعد حين.
  واحتج الباقون: بأنه لو أسمع الحكيم غيره العام دون الخاص لكان قد أغراه بالجهل، وهو اعتقاد استغراقه وإباحة ذلك، وهذا قبيح.
  قلنا: بل يجوز، وعلى السامع للعموم أن لا يقطع بشموله حتَّى يقع منه البحث عن تخصيصه كما تقدم.
  وأيضاً فإن ذلك كالعموم المخصوص بالعقل فإنه وكل حينئذ في طلب المخصص إلى نظره، والنظر لا يولد العلم في الحال فقد جاز إسماع العام من دون مقارنة فهم مخصصه، وذلك حال مهلة النظر.
  أبو الحسين: لو لم يحصل إشعاراً أو إخطاراً لزم ما ذكر.
  قلنا: لا نسلم لما مر.
فصل: [في العموم الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله]
  اختلف في عموم الخطاب الخاص بالنبي ÷:
  فقال (أئمتنا والجمهور) من العلماء: (ولا عموم في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله وآله وسلم نحو) قوله تعالى ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ}[الأحزاب: ١])، {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ١}[المزمل: ١]، {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ١}[المدثر: ١]، (و) قوله تعالى ({لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}[الزمر: ٦٥])، فلا يعم أمته ÷، وإن عم فبدليل خارجي من قياس لهم عليه أو نص أو إجماع يوجب التشريك، إمَّا مطلقاً أو في حكم ذلك الحكم خاصة.
  (خلافاً لأبي حنيفة وأحمد) ابن حنبل فقالا: هو عام للأمة ظاهراً فيحمل عليه إلا لدليل خارجي يصرف عنه ويوجب تخصيصه.