الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في أقسام المخصص]

صفحة 477 - الجزء 1

  وخامسها: وهو ما يُعد (أوضحها) أي أوضح الفروق المذكورة لظهور معناه وقوة طريقة (أن النسخ يجب فيه التراخي) قدراً يمكن فيه العمل بالمنسوخ، لئلا يكون بداء كما سيأتي إنشاء الله تعالى، والمخصص لا يجب أن يكون متراخياً، سواء وجبت المقارنة أو لم يجب على اختلاف القولين.

  (و) سادسها: (أنه) أي النسخ (يكون) نسخاً (لكل) الحكم المتناول له الخطاب، (و) يكون نسخاً (لبعض) الحكم، فالأول كنسخ آية السيف لكثير من الأحكام، والثاني كنسخ الخمس الرضعات بالرضعة على المذهب، (بخلاف التخصيص) فإنه لا يكون إلا لبعضٍ.

  (والتحقيق: أنه) لا يفرق بينهما بحال، التخصيص جنس يشمل النسخ وغيره؛ لأنه عبارة عن إزالة الحكم الثابت على جهة العموم باعتبار الظاهر، فالنسخ (نوع من التخصيص) إن أزيل بشيء (خاص بالأزمان) المعينة فهو النسخ وجاز تسميته تخصيصاً، (بخلاف غيره) أي النسخ (من أنواعه) أي التخصيص (فيكون في الأزمان) مثل صم الدهر إلا يوم العيد وأيام التشريق، (والأعيان) نحو: اقتلوا المشركين إلا المعاهد، (وغيرهما) نحو: مس المصحف في كل حال إلا في حال الجنابة والحيض، (فكل نسخ تخصيص، ولا عكس) لما عرفت.

  وقد رد هذا القول بأن قيل: لو كان التخصيص جنساً للنسخ لكان لازم التخصيص لازماً للنسخ؛ لأن لازم العام لازم الخاص.

  وليس كذلك فإن من لوازم التخصيص أنه لا يكون في الأعيان إلاَّ في البعض والنسخ ليس كذلك؛ لأنه قد يكون لكل الأحكام، وذلك ظاهر.

فصل: [في أقسام المخصص]

  (وينقسم المخصص) للعموم (إلى) قسمين (متصل: وهو ما لا يستقل بنفسه في الإفادة) مالم ينضم إلى الذي هو متصل به، فإن قولك إلا زيداً فقط لا يفيد شيئاً مالم ينضم إلى الأول، وقوله في الإفادة: أي لا في النطق فهو ممكن، (ومنفصل: وهو خلافه) أي ما يستقل بنفسه في الإفادة، والدليل على انحصاره في هذين القسمين أنها قسمة عقلية؛ لأنه يقال: المخصص إمَّا أن يستقل بنفسه أو لا، فالأول المنفصل، والثاني المتصل، (ولذلك) أي ولأجل أنَّ المتصل مالا يستقل والمنفصل: بخلافه (كان) قولك (أكرم الناس ولا تكرم زيداً منفصلاً) وإن اتصل لفظاً لاستقلاله معنى.