الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في الإستثناء الواقع بعد جملتين فصاعدا]

صفحة 490 - الجزء 1

  (وعلى) القول (الثالث) وهو قول ابن الحاجب (محتمل) أن يقال: إنه تخصيص نظراً إلى الحكم، وإنه للعام في الظاهر، والمراد الخصوص وأن يقال: ليس تخصيصاً؛ إذ المفرد لم يرد به العموم كما كان حال الإفراد لم يغير إلى تخصيص.

فصل: [في الإستثناء الواقع بعد جملتين فصاعداً]

  (وإذا وقع) الاستثناء (بعد جملتين فصاعداً) عطف بعضها على بعض بالواو، [على ما هو ظاهر العضد، وهو عبارة الحوشي والآمدي وغيرهما، وأطلق الرازي كما هو ظاهر الكتاب والمعيار، والباقلاني أطلق العاطف في الواو وغيرها، ثم ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال: له على عشرة إلا أربعة، الإثنين للأخيرة.

  قلنا: إن العطف يقضي بأن مع عدم العطف يعود إلى الأخيرة، ولم يذكر مخالفاً، وقرره شراحه، وإذا عرفت هذا فإذا كان مع ذلك]⁣(⁣١): فلا نزاع في أنه يمكن أن يعود بذلك الاستثناء إلى الجميع وإلى الأخيرة خاصة، إنما الخلاف في الظهور.

  [لا بعد مفردين فإنهما يعود إليهما اتفاقاً، على ما يقضيه ظاهر المختصر وغيره، وقد حكاه في الحواشي عن السيد صلاح الدين أبي العطايا، إذا عرفت هذا، فإذا وقع بعد جملتين]⁣(⁣٢):

  (فعند أبي طالب والمنصور) بالله (والشافعية): أن الاستثناء (يعود) في الظاهر (إلى الجميع) أي إلى كل واحدٍ من الجمل، (وهو ظاهر مذهب الهادي) إلى الحق، (والقاسم) بن إبراهيم، (وغيرهما من أئمتنا) $، كما يشهد بذلك أقوالهم في الفروع.

  (وعند الحنفية): أنه يعود في الظاهر (إلى) الجملة (الأخيرة فقط) وهي التي وليها الاستثناء.

  وقال المرتضى (الموسوي: مشتركة) بين عوده إلى الجميع وإلى الأخيرة، فيتوقف إلى ظهور القرينة.

  (وتوقف الباقلاني والغزالي) بمعنى لا أنه حقيقة في أيهما وهو مذهب الوقف، والاشتراك موافق لمذهب الحنفية في الحكم، وهو أنه يفيد الإخراج عن مضمون الجملة الأخيرة دون غيرها، لكن عندهما لعدم الدليل في الغير وعندهم لدليل العدم.


(١) ما بين القوسين زيادة من هامش النسخة (أ).

(٢) ما بين القوسين زيادة من هامش النسخة (أ).