فصل: [في التخصيص بالغاية]
  وقد عرفت الخلاف مما سبق في الاستثناء من أنه هل يجوز إخراج الأكثر به أو لا؟.
  (و) أما الشرط فلا خلاف فيه بل (يجوز إخراج الأكثر به اتفاقاً) فيقال: أكرم بني تميم إن كانوا علماء وكان الأكثر جهالاً، وذلك أنه ليس فيه هنا إنكار بعد إقرار في الظاهر، كما هو هناك فلم يحصل نزاع، (وهو) أي الشرط (كالمستثنى في اتصاله بالمشروط) والخلاف كالخلاف في وجوبه، (و) الشرط كالاستثناء (في الخلاف في عوده بعد الجملتين فصاعداً) نحو: اخلع على بني تميم وأكرمهم إن دخلوا الدار، أو هو للجميع أو للأخيرة.
  وروي (عن أبي حنيفة) أن الشرط يكون (للجميع) يفرق بين الشرط وبين الاستثناء حيث جعل الشرط للجميع والاستثناء للأخيرة، نظراً إلى أنه تقدم تقديراً، فهذا لا يصلح فارقاً؛ لأنه إنما يقدر تقديمه على ما يرجع إليه سواء كان هو الجميع أو الآخر.
  (وقيل) هو لما تحمله (الأخيرة إن تأخر) بعد الجمل؛ لأنها أقرب إليه (والأولى أن يقدم) على الجملة، فالأول أكرم بني تميم وعظمهم وأركبهم الخيل إن دخلوا الدار فتعيده في هذا إلى الأخيرة، ومثال الثاني: إن دخل بنو تميم الدار فعظمهم وأركبهم الخيل، وهذا القول رواه الرازي لبعض الأدباء، وهو قول ساقط، وتوقف في هذه.
فصل: [في التخصيص بالغاية]
  (والثالث) من المخصصات المتصلة (الغاية) وهي نهاية الشيء ومنقطع آخره، فلمَّا كان في الكلام ما ثبت الأحكام إلى وقت معلوم ويرتفع الحكم عنده وصفوا ذلك بأنه غاية، (نحو: أكرم تميم حتَّى يدخلوا، فتقصره) أي فالغاية وهي حتَّى يدخلوا قصرت العام وهو تميم (على غير الداخلين).
  (وفائدتها): أي الغاية (تعليق الحكم بما قبلها) من الأزمان، وفائدة هذه العبارة ما تقدم (اتفاقاً، فأما دلالتها) أي الغاية (على نفيه) أي الحكم (عما بعدها إلا أن يدل دليل على اعتباره) بدخوله فيما قبلها، (ففيه خلاف يأتي) في باب المنطوق والمفهوم إنشاء الله تعالى.
  (ويقع في كل أنواع الخطابات) ففي الخبر: صحبه السفر إلى مكة، وفي الأمر قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة: ١٨٧]، والنهي كقوله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة: ٢٢٢]، وفي الإستخبار قول القائل: أضربه حتَّى يتوب.