الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في معنى المجمل]

صفحة 542 - الجزء 1

الباب السادس من أبواب الكتاب: باب المجمل

فصل: [في معنى المجمل]

  (المجمل) وهو يستعمل لغة واصطلاحاً.

  أمَّا استعماله (لغة) فالمجمل (الشيء المجموع) وجمله الشيء مجموعه، ومنه أجمل الحساب إذا جمعه، ومنه المجمل في مقابلة الحاصل.

  (و) أمَّا (اصطلاحاً) فهو: (مالم تتضح دلالته) والمراد: ما له دلالة وهي غير واضحة، وإلا ورد عليه المهمل، وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ؛ لأن انتفاء إيضاح الدلالة يحتمل أن يكون لانتفاء نفس الدلالة.

  (ويقع) الإجمال (في القول) وسيأتي إيضاحه، وسواء كان القول (مفرداً) كالصلاة في قوله {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}⁣[الأنعام: من الآية ٧٢]، (أو مركباً) نحو قوله {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}⁣[البقرة: ٢٣٧]، فهو يتردد بين الزوج والولي، فإن أراد به الزوج فالمراد بالعفو الزيادة، وإن أريد به الولي فالمراد بالعفو الإسقاط.

  (و) يقع في (الفعل) كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد فإنه يحتمل الجواز والسهو، فكان مجملاً بينهما.

  (و) يقع في (الترك) كترك التشهد في المثال المذكور، (و) يقع في (القياس) نص عليه في الحاوي، وأشار إليه ابن أبي الخير، والفقيه قاسم وذلك يكون في العلة المخصوصة؛ لأنها تصير كالعموم المخصوص في الإفتقار إلى البيان، وهذا كما نقوله في الوزن مع جواز إستلام النقدين في الموزونات، وفي الطعم في مسألة العرايا، وجعل الإمام في الحاوي القياس المجمل كما إذا تعارضت العلتان، وقد نفاه الإمام في المعيار والرازي في المحصول.

  (و) يقع الإجمال في (التقرير) ومثال ذلك: ما إذا رأى النبي صلى الله عليه شخصاً قائماً من الركعة الثانية بغير تشهد، وليس هو عن فعله ساهياً فإنه يحتمل ما تقدم، ونفاه الإمام في المعيار.