الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في حكم الفعل المتناول لأفعال من جماعة]

صفحة 567 - الجزء 1

  عليه الفعل، وفي الوقت المتأخر ونسخاً للوصف الذي قد تغيرت المصلحة في أداء الفعل عليه، وكذلك الفعل إذا تأخر وتقدم القول فعلى هذا يزول الإشكال ويتبين كلام المصنف ¦.

  وحجتنا: أنه إذا تعقب ما يصح أن يكون بياناً وجب أن يكون بياناً.

  وقالت (الفقهاء: القول هو البيان تقدم أو تأخر) قالوا: وإنما قلنا كذلك (إذ هو) أي القول (بيان بنفسه) بخلاف الفعل، فإنما يكون بواسطة القول؛ لأنه لا يتعدى إلينا إلا به.

  قالوا: (وفعله الثاني ندب في حقه وفي حقنا، أو واجب في حقه) دون أمته.

  قالوا: ولأن في هذا جمعاً بين الدليلين، والجمع بين الدليلين ولو من وجهة أولى من تعطيل أحدهما بالكلية.

  قلنا: الفعل يتعدى إلينا كالقول وهو في مثله في الدلالة على الأحكام، بل هو أكشف وأظهر فوجب أن نجعله بياناً.

  (وإن جهل) المتقدم منهما بعينه، وهذا تقسيم لقوله فالمختار أن المتقدم هو البيان إن علم، فلا يخلو:

  إمَّا أن يتعلق بالفعل لفظاً أو قرينة حال، أوْ لا:

  ولا شبهة في أن الثاني لا يعارض القول ولا يقع به البيان.

  وأمَّا الأول فإنه إذا عارض القول (فالترجيح) بينهما هو الواجب؛ إذ قد صار لكل واحدٍ منهما من العلقة والاختصاص بالمجمل ما أوجب إلإطراح إلا لطريقة ترجيح.

  قال الدواري: ويكون الرجحان هاهنا بما ترجح التقدم على التأخر، فأمَّا ما يرجح أحدهما في نفسه بكثرة النقلة والزيادة في عدم التهم، ونحو ذلك، فيحتمل أن لا يرجح به، ويحتمل أن يرجح به بماله من المزية على الثاني.

  (ثم) إذا عدمت جهات الترجيح فـ (ـالوقف) هو الواجب حينئذ لحصول التعارض بين الدليلين.

فصل: [في حكم الفعل المتناول لأفعال من جماعة]

  (و) اعلم أن ظاهر الأمر إذا تناول أفعالاً من جماعة فإنه يجوز أن يريد المتكلم جميعهم، ويجوز أن يريد بعضهم، ويجوز أن يريد جميع الأفعال، ويجوز أن يريد بعضها دون بعض، فإذا صدر من الله ø ما ظاهره الأمر بالأفعال ولم يدل الأمر على مراده من تلك الأفعال كان ذلك على ضربين:

  أحدهما: أن يكون الاسم المتناول للأفعال مجملاً كقوله ø {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}.