الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في مفهوم المخالفة وأقسامه]

صفحة 603 - الجزء 1

  ومثال الثاني: «من أعتق شركاً له ..» الخبر، فالخبر آحادي وهو ظني فيكون المفهوم ظنياً.

  (فأما الأولى كإلحاق النبيذ بالخمر) في التحريم بجامع الإسكار (فقياس اتفاقاً) ويأتي تفصيله إنشاء الله تعالى.

فصل: [في مفهوم المخالفة وأقسامه]

  (والثاني) من نوعي المفهوم: وهو مفهوم المخالفة (ما خالف حكمه حكم المنطوق) في الإثبات والنفي، (ويسمى) في اصطلاح الأصوليين (دليل الخطاب) أي الدلالة التي من الخطاب المستدل به، فهي إضافة الشيء إلى جنسه كقولنا: خاتم فضة، وكذلك هذا دليل خطاب بمعنى دليل من خطابٍ، أي من دلالات الخطاب.

  قال القاضي عبد الله: ظاهر العبارة يوهم غير المقصود، وذلك لأن اللفظ: موضوع لما يدل الخطاب بنفسه، والخطاب لم يدل على ذلك، بل دل على عكسه ونقيضه، والعبارة غير ملائمة للمعنى، فالأولى في العبارة أن يقال دلالة مفهوم الخطاب.

  ويمكن الإجابة عن ذلك بأن يقال: إن الخطاب ما اقتضاه لفظه وصريحه، وهذا يسمى منصوصاً عليه وما تناوله الخطاب، وكذلك الذي يقتضيه مما يستدعيه الخطاب، لا من جهة عكس ما يقضي به صريحه كدلالة الفحوى، فهذا لا يقال فيه دليل الخطاب؛ [لأنه مأخوذ من اللفظ لا من الإستدلال، فأما ما يدل عليه اللفظ على جهة المخالفة لما ورد به لفظ الخطاب أو استدعاه، فإنه يسمى دليل الخطاب]⁣(⁣١)، لأن الخطاب بتناوله لما تناوله دل على أن الذي يخالف حكمه خلاف حكمه دلالة نطق به لا لفظية، فلذلك يسمى ما هذا حاله دليل الخطاب.

  (و) يسمى (المفهوم من غير تقييد) بمخالفة، وأمَّا مفهوم الموافقة فلا يطلق عليه لفظ المفهوم إلا مع الموافقة، (وهو أقسام) ستة:

  الأول: (مفهوم صفة) وهو تعليق الحكم على صفات من صفات اللفظ.

  (و) الثاني: مفهوم (شرط) وهو تعليق الحكم على الشيء بكلمة إن أو غيرها من أدوات الشرط.

  (و) الثالث: مفهوم (غاية) وهو استمرار الحكم في وقت معلوم.


(١) ما بين القوسين ساقط من النسخة الأصلية، وثابت بالتصحيح في هامش النسخة (أ).