فصل: [في أحكام دليل الخطاب المعمول به]
فصل: [في أحكام دليل الخطاب المعمول به]
  (و) قد عرفت مما سبق دليل الخطاب المعمول به والغير المعمول به إذا عرفت ذلك فنقول:
  (دليل الخطاب المعمول به):
  (إمَّا أن ينقل حكماً عقلياً) عما كان عليه، ولكن لا ينقل الحكم العقلي بمنطوق ولا مفهوم إلا إذا كان (يجوز تغييره) لا ما لا يجوز تغييره كقبح الظلم والكذب ونحو ذلك فلا يجوز نقله.
  (أو) ينقل حكماً (شرعياً عملياً) لا علمياً فلا ينقل كما يجيء إنشاء الله تعالى بيانه في النسخ.
  (أو لا) ينقل حكماً عقلياً أو شرعياً كذلك.
  (إن لم ينقل) حكماً كما ذكر (فهو) أي المعمول به من دليل الخطاب (مؤكد):
  إمَّا (لحكم العقل) فيعمل حينئذٍ بما يلائمه، وهذا عند من يعتبره، وأمَّا من لا يعتبره فلا يكون عنده مؤكداً لأنه ملغي، وذلك (نحو) قوله تعالى: ({فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}) إذ ما زاد ممنوع بالعقل.
  (أو) مؤكد (لحكم الشرع، نحو) أن يقول الشارع: (إن لم تجد ماء فتيمم، بعد إيجاب التطهر بالماء إلا لعذر) يمنع، فإن بطلان التيمم مع الماء معلوم شرعاً.
  (وإن نقل) دليل الخطاب المعمول به (حكماً، فإن كان ذلك الحكم) الذي نقله دليل الخطاب (عقلياً، نحو) أن يقول الشارع: (لا زكاة في المعلوفة) من الغنم (قبل ورود دليل شرعي على وجوبها في السائمة) فإن مفهومه يقضي بوجوب الزكاة في غيرها من السائمة، وإذ كان كذلك (فهو تأسيس) أي مفيد لحكم لم يثبت قبل، وذلك جلي.
  (وإن كان) الحكم الذي نقله دليل الخطاب (شرعياً، نحو) قوله ÷ (في الغنم السائمة زكاة)، وقد تقدم تخريجه، فمهومه أن لا وجوب للزكاة في المعلوفة، فإذا قال ذلك (بعد قوله في الغنم زكاة) فمفهوم الأول أن لا زكاة في المعوفة، وفيه وقع الحكم الشرعي الذي هو الزكاة، فيؤخذ بالمفهوم هنا لتجليه، ويكون هذا النقل ناسخاً ومخصصاً ومعارضاً، وقد أشار إلى الأولين بقوله:
  (فإن تراخى) هذا (عن وقت الحاجة فناسخ) للدليل الشرعي لوجود حقيقة النسخ فيه، وهو التراخي عن وقت الحاجة، (وإلا) يتراخى عن وقت الحاجة (فمخصص) لوجود حقيقة التخصيص فيه.
  ومثال المعارض: أن يقول # في المعلوفة من الغنم زكاة، ثُمَّ يقول بعد ذلك وإمكان العمل لا زكاة إلا في الغنم السائمة، فمفهومه تعارض النصوص في المعلوفة إلاَّ أن من حق معارضته