(فصل): [في النسخ بالقياس]
  قلنا: لا نسلم النسخ فإنه يتوقف على أن الآية أفادت عدم حجب الأم ما ليس بأخوه قطعاً وعلى أن الأخوين ليسا أخوة قطعاً، فإن ذلك لو ثبت بدليل ظاهر دفعاً للنسخ لكن دليل شيء منهما ليس بقاطع، فإن الأول فرع على القول ثبت مفهوم الشرط، وإن ثبت فيه ظاهر، والثاني فرع أن الجمع لا يطلق لاثنين وإن ثبت أنه ليس حقيقة فالجواز مجاز مما لا ينكر، سلمنا فيجب تقدير نص قد حدث قطعاً ليكون النسخ به، وإلا كان الإجماع على خلاف القاطع، وكان خطأ وإنه باطل.
(فصل): [في النسخ بالقياس]
  (ولا ينسخ القياس مطلقاً) أي في زمنه ÷ وبعد وفاته، وسواء كان قطعياً أو ظنياً قيل: والمقطوع ما يكون علته منصوصة، والمظنون ما كان علته مستنبطة، وقيل: المقطوع ما يكون حكم الأصل والعلة ووجودها في الفرع قطعياً والمظنون بخلافه، (عند أئمتنا والجمهور) من العلماء، وقد ادعى الشيخ الإجماع على ذلك وليس بصواب.
  (و) نسخ القياس المختلف فيه (هو يبان انتهاء حكم الفرع مع بقاء حكم أصله) مثلاً كما يبين انتهاء تحريم النبيذ مع بقاء تحريم الخمر، لأنه لو نسخ لكان إمَّا أن ينسخ بنصٍ أو إجماع أو طريقة في التعليل أقوى منه وما هذا حاله فهو زوال الحكم لانتفاء الشرط؛ لأن صحة القياس مشروطة بعدم المعارضة.
  (وقيل: يجوز) نسخ القياس (مطلقاً)، أي في زمنه ÷ وبعده، وسواء كان قطعياً أو ظنياً؛ لأنه ليس النسخ سوى بطلان حكمه عند ظهور المعارض، وقد حصل.
  قلنا: بل معنى النسخ أن الحكم كان حكماً ثابتاً إلى الآن، وقد ارتفع وانتفى بالناسخ، وما هنا لم يبق عند ظهور المعارض حتَّى يرفع وفيه نظر؛ لأنه لا معنى للرفع هاهنا سواء حصل العلم بعدم بقاء ذلك الحكم ولذلك جوزوا نسخ النص الظني مع هذا الدليل.
  نعم، يتم ما ذكرنا لو قلنا عند ظهور المعارض: يبطل حكم القياس المتقدم من أصله، ومن أول أمر الأمر، لكنهم لا يقولون بذلك.
  وقال (القاضي) عبد الجبار: (يجوز) نسخ القياس (إذا كان ظنياً) فأمَّا القطعي فيمتنع.
  وقال (الإمام) يحيى (وأبو الحسين والرازي: يجوز) نسخ القياس (في حياته ÷) لعدم المانع، إما (بنص) كأن ينص الرسول عليه الصلاة والسلام وآله في الفرع بخلاف الحكم