فصل: [في الزيادة هل هي نسخ أم لا؟]
  قال ابن أبي شريف: وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي المنع من النسخ نهائياً على أنه قياس، وأن القياس لا يكون ناسخاً، وذلك (كالنهي عن التأفيف بعد الأمر بالضرب)، فإن النهي عنه الذي فهم من النهي عن التأفيف يكون ناسخاً للأمر بالضرب إذ لو بقي الضرب مأموراً به بعد النهي عن التأفيف لكان فيه مناقضة.
  (ويجوز نسخ دليل الخطاب) وهو مفهوم المخالفة، (وأصله) وهو ما له مفهوم (معاً على القول به)، أي بالمفهوم، وذلك أنه دليل، فجاز نسخه كسائر الأدلة، وهذه الصورة وفاقية عند من يقول به، ومثاله لو قيل في الغنم السائمة زكاة، فإنَّه يفهم من هذا أن لا زكاة في المعلوفة، فيجوز نسخ الأصل بأن لا يجب في السائمة، والمفهوم بأن يجب في المعلوفة، وكذلك سائر أقسام مفهوم المخالفة.
  (و) يجوز (نسخه)، أي مفهوم المخالفة (دون أصله)، ومن أمثلته: قوله ÷: «الماء من الماء»، فإن دليل الخطاب يقتضي أنه لا يجب الغسل من التقاء الختانين، ثم نسخ قوله ÷: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»، نص على هذا الوصابي.
  (و) يجوز نسخ (أصله) أي المفهوم (دونه)، وذلك بأن لا توجب الزكاة في السائمة ولا المعلوفة في المثال الأول لعدم المانع من النسخ في جميع هذه الأقسام، وخالف في هذا السبكي، واختار امتناع ذلك.
  قال ابن أبي شريف: لأنها تابعة، فيرتفع بارتفاعه، وإلا يرتفع هو بارتفاعها.
  قلنا: تعينه لها من حيث دلالة اللفظ عليها معه لا من حيث ذاته.
  (ويجوز نسخ الحكم العملي به) أي بمفهوم المخالفة العلمي؛ لأن دلالتها ظنية (في الأصح) من القولين، واختار السبكي المنع من ذلك، والصحيح قول السيد وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي.
  لنا: أنها دليل، ويجب العمل به، ولا فرق بين النسخ وغيره.
  قالوا: ضعفت عن مقاومة النص.
  قلنا: المعتبر حصول الدليل، وقد حصل.
فصل: [في الزيادة هل هي نسخ أم لا؟]
  (والزيادة على النص إن لم يكن لها) أي لتلك الزيادة (تعلق بالمزيد عليه) بأن لا تكون جزاء له، ولا شرطاً منفصلاً ولا متصلاً (كصلاة سادسة)، زيدت على الصلاة الخمس (فليست بنسخ وفاقاً للجمهور، وخلافاً لبعض الحنفية)، وهم أهل العراق منهم، فإنهم ذهبوا إلى أن زيادة الصلاة السادسة نسخ.