[تعريف الإجماع وأقسامه]
الباب العاشر من أبواب الكتاب باب الاجماع
[تعريف الإجماع وأقسامه]
  (هو لغة): يطلق على معنيين بالاشتراك:
  أحدهما: (العزم)، قال الله تعالى {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ}، وقال ÷: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» أي لمن لم يقطع بالنية.
  (و) ثانيهما: (الاتفاق) والانضمام، يقال: أجمع الرجل، إذا صار ذا جمع كما يقال: أتمر الرجل إذا صار ذا تمر، وألبن إذا صار ذا لبن، هكذا ذكره الرازي.
  قال القاضي فخر الدين: والأظهر من جهة اللغة أن المراد بذلك الإتفاق على أمر من الأمور، وأن ذلك لا يستعمل مطلقاً بل لا بد من إضافته إلى أمر من الأمور.
  (و) الإجماع (اصطلاحاً قسمان: عام، وخاص)، ولكل منهما حقيقة يتميز بها.
  (والعام إجماع الأمة)، أي أمته ÷، وهم من آمن به وصدقه في زمنه وبعده، وإنما كان هذا عاماً لاشتماله على العترة، إذ هم خيرة الأمة فضلاً عن أن نقول إنهم من الأمة، (وهو: اتفاق المجتهدين المؤمنين من الأمة في زمن ما على أمر ما).
  قوله: (اتفاق) المراد به هنا الإتحاد في الإعتقاد والفعل، أو ما في معناهما من التقرير والسكوت عند من يقول إن ذلك كاف في الإجماع.
  وقوله: (المجتهدين) ليخرج المقلدون، فإنَّه لا يعتبر بهم موافقة ولا مخالفة، وكذلك بعض المجتهدين.
  وقوله: (المؤمنين) ليخرج الفاسقون، فإنهم لا يعتبرون فيه كذلك، وكذلك الكافرون بطريق الأولى.
  وقوله (من الأمّة) ليخرج اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة، فإنَّه ليس بإجماع كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وقوله (في زمن ما) يعني قل أو كثر.
  وقوله (على أمر ما) يعني سواء كان شرعياً كحل البيع، أو لغوياً ككون الفاء للتعقيب، أو عقلياً كحدوث العالم عند أكثر الأشعرية.