فصل: [في إجماع الأمة]
  والحاصل: أنه دليل متعبد به، فإن كان متواتراً كان قطعياً، وإن كان غير متواتر كان ظنياً، كالسنة سواء سواء.
مسألة: [في حكم إجماع الأمة]
  قال (أئمتنا والجمهور) من العلماء (وهو) أي الإجماع (قطعي إذا كان معلوماً) بالتواتر والمشاهدة، فلا تعارضه شيء من الإمارات، ولا تحل مخالفته والعدول عنه، وهذا على سبيل الفرض والتقدير؛ لأن وقوع الإجماع والعلم به لا طريق إليه، فلا يحتج به لعدم السبيل إلى عرفانه، فإن المنصف يعلم تعذر العلم بالإجماع لا سيما في هذه الأعصار المتأخرة.
  وقال: (الآمدي والرازي) بل (هو ظني مطلقاً) أي سواء كان الطريق معلوماً أو مظنوناً، فتحل مخالفته بدليل، وإن عارضه دليل رجح أحدهما أو طرحا أو يخبر فيهما.
  لنا: ما مر من تلك الأدلة الدالة على حجيته، فإنها تثمر القطع بذلك، لا سيما قوله ÷: «لا تجمع أمتي على ضلالة» فتكون حجة قطعية.
  قالوا: غاية ما في هذا الباب إفادة تلك الأدلة الظن، فأما القطع فهو على مراحل منها، فإن شيئاً منها غير سليم عما تبطل دلالته على ما ادعيتم، وتصرفه إلى الظهور، فلا يكون حجة قطعية.
  قال المهدي #: وكلامنا لا يبعد عن الصواب.
[حكم إجماع العترة $، والأدلة على حجيته]
  (واختلف في إجماع العترة $) هل هو حجة أو لا؟
  (وهم) أي العترة (الأربعة المعصومون) علي والبتول والحسنان $ في عصرهم، (ثم أولاد الحسنين) وهم أولاد الحسن بن الحسن، وأولاد زيد بن الحسن، وأولاد علي بن الحسين هؤلاء الذين لهم عقب من أولاد الحسنين (من جهة الآباء) لا من جهة الأمهات من المجتهدين والمؤمنين، (في كل عصر) على أي أمر:
  (فعند أئمتنا وشيعتهم والشيخين) أبي علي وأبي هاشم، روى ذلك عنهم صاحب الجوهرة، وخصوصاً عن أبي هاشم صاحب الغياصة، (وأبي عبد الله) البصري (والقاضي) عبد الجبار (في