الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في اعتبار كافر التأويل وفاسقه أو عدمه]

صفحة 93 - الجزء 2

تنبيه:

  قال الحاكم: وهذا الخلاف إنما هو حيث المسألة التي افترقوا فيها ثم فسقت إحدى الطائفتين قطعية، فأما الاجتهادية إذا افترقوا فيها فريقين ثم فسق إحدى الفريقين فلا خلاف أنها لا تصير إجماعية بذلك، بل الخلاف باق، لوجهين:

  أحدهما: أن الفرقة التي فسقت يجب عليها البقاء على اجتهادها، فلا تنتقل عنه.

  الثاني: أن الفرقة التي لم تفسق يجوز لها التمسك بما أداها إليه اجتهادها من بعد.

  ومثال القطعية على ما مثله الفقيه قاسم⁣(⁣١): إذا بايعت فرقة من الأمة إماماً وبايعت فرقة أخرى إماماً، ثم فسقت إحدى الطائفتين والإمام الآخر.

  قال الحاكم: فإن الذي لم يكن في الطائفة الفاسقة يصير مجمعاً عليه، ويبطل معارضه.

  قال المهدي: وفيه نظر، إذ لم يفسق معها إمامها، فأما إذا فسق معها فالمثال مستقيم.

  ومثال الاجتهادية واضح.

  قال الفقيه قاسم: والأولى أنه لا فرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها.

  (أو ماتت) إحدى الطائفتين، فإن قول الآخر يصير إجماعاً، (خلافاً للإمام) يحيى (وغيره) وهو الأكثر على قول المنتهي.

  لنا: أن الأحياء قد صاروا كل الأمة، فلو لم يعتبر إجماعهم لأدى إلى أن تجمع الأمة على الخطأ.

  قالوا: ليس الأحياء كل الأمة؛ لأن من مضى ظاهر الدخول في الأمة.

  قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن الأمة لا تطلق عرفاً إلاَّ على الأحياء، وقد قال ÷: «لا تجتمع أمتي على ضلالة».


(١) هو الفقيه العلامة، قاسم بن أحمد بن حميد بن أحمد بن محمد، المحلي، الهمداني الوادعي، علم الدين الصنعاني، من كبار علماء الزيدية في القرن الثامن، إمام في الأصول والفروع، قالوا فيه: إنه رازي الزيدية لتبحره في العلوم، كان من علماء مدينة حوث، واشتغل بالتدريس والتأليف، وتخرج عليه جماعة من المشاهير، منهم العلامة عبدالله بن الحسن الدواري، وكانت وفاته بصنعاء، له مصنفات منها: الغرر والحجول في شرح الأصول الخمسة، والضامنة بالوصول في شرح جوهرة الأصول، وغيرها.