فصل: [في اختلاف أهل العصر ثم اتفاقهم قبل استقرار الخلاف]
  النصوصية أنه ممن قال بذلك، ثم نقل عنه ممن يثمر خبره الظن خلاف ذلك جملة فمسلم، لكنه غير واقع، وإن كان على جهة الظهور خص بخبر الواحد ولا يدافع، هكذا قاله الإمام الحسن.
  هذا والحاصل في هذه المسألة: أنه إمّا أن يظهر الإجماع بطريقة النقل المتواتر والخلاف بطريقة النقل المتواتر فما هذا حاله فإنَّه يستحيل.
  وإما أن ينقلا بالآحاد فالكلام ما سبق.
  أو أحدهما بالآحاد والآخر بالمتواتر، فإن كان الآحاد الخبر فالكلام ما سبق، وإن كان الإجماع فهو مثله.
  قال الفقيه قاسم: ومع هذا التحقيق يرتفع الخلاف.
  (فأما إذا كان) أي العالم الواحد في مسألة (قولان يوافق أحدهما الإجماع ويخالفه الآخر فإن تقدم الموافق فإجماع) لا يجوز مخالفته لأحد المجمعين ولا لغيرهم.
  (وإنما يجوز) لذلك المجتهد إحداث القول الثاني مع فرض تقدم القول الأول (عند مشترط انقراض العصر) إذ لم يستقر الإجماع عنده، فأما عند من لم يشترط فالكلام عليه ما سبق، (وإن تأخر) القول الثاني الذي يوافق فيه أهل الإجماع وقد تقدم قول المخالف فيه، (فقال المهدي هو إجماع، وقال الإمام) يحيى (ليس بإجماع).
  حجة المهدي: أنه بقوله الثاني قد صار إجماعاً على الأول.
  وحجة الإمام يحيى: أن قوله الأول كخلاف المجتهد وهو فاسد؛ لأن قوله الأول بعد رجوعه كلا قول.
فصل: [في اختلاف أهل العصر ثم اتفاقهم قبل استقرار الخلاف]
  (وإذا اختلف أهل العصر) على قولين أو أقوال في مسألة (ولم يستقر خلافهم) أي لم تمض عليه مدة يمكن كلاً أن يعمل بمقتضى مذهبه.
  وقال الإمام الحسن: إن عدم الاستقرار أن يكون خلافهم وأقوالهم على طريق البحث عن المأخذ كما جرت به عادة النظار قبل اعتقاد حقية شيء من الطريقين، (ثم اتفقوا) عقيب ذلك الاختلاف (فإجماع) يجب العمل به، وتحرم مخالفته.
  (واختلف) فيه (إذا استقر) بأن تباعدت المدة بين الخلاف والوفاق (هل) هم (يتفقون بعده):